ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل يمكن للمحكمة الدستورية أن تشرع؟: تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 190.22 بتاريخ 5 يوليو 2022

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بنعبدالله، محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع165,166
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 471 - 478
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: رصدت الورقة البحثية تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم (190.22) بتاريخ (5 يوليو 2022). أبرزت إلغاء المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم(190.22) المؤرخ في (5 يوليو 2022)، انتخاب نائب برلماني تم انتخابه بالاقتراع الذي أجري في (8 سبتمبر 2021)، وذلك بعلة أنه قام بتقديم استقالته في (12 يوليو 2021)، من الحزب الذي كان أمينًا عامًا له، حيث تقدم بترشيحه في (24 أغسطس 2022) باسم حزب آخر انضم إليه. وبينت تحديد القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، كيفيات تطبيق حرية الانتماء السياسي وما ترتب عن ذلك من تغيير. وأوضحت قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخاب. وأكدت على عدم خضوع المشرع في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى استقالة العضو من الحزب السياسي لقبول الجهة المختصة؛ ولكنه ذكر أنه يمكن للعضو الانسحاب من الحزب في أي وقت شريطة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في النظام الأساسي للحزب. وأوضح أنه عند التبين فقهيا موقف المحكمة الدستورية في هذه النازلة والتي، علم أنه لا مرد لقضائها، فإنه من الطبيعي طرح السؤال حول الفترة التي وجب أن يقضيها العضو المستقيل بين تاريخ تقديم استقالته وإمكانية ممارسته للحقوق التي كفلها له الدستور. واختتمت الورقة بعرض نص قرار المحكمة الدستورية رقم (190.22) بتاريخ (5 يوليو 2022). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1113-1764