المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
---|---|
الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الاسدي، اسعد بكري محمد صالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | قدير، محسن (مشرف) , صادقي، علي (مشرف) |
المجلد/العدد: | ع61, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | تموز |
الصفحات: | 160 - 165 |
ISSN: |
1813-4521 |
رقم MD: | 1419081 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى تبيان القرائن القضائية في إثبات جرائم القتل العمد طبقا للقانون العراقي والشريعة الإسلامية. أوضح أن قصد القتل ركناً في جريمة القتل العمد، حيث وجب على محكمة الموضوع القيام بالدليل على تحققه حتى تحكم بإدانة الجاني، مبينًا أن القصد الجنائي قام على عدة عناصر على النحو الذي تقدم تفصيله، مؤكدًا على أن بعض هذه العناصر افترض توافره إلى أن يثبت عكس هذا الافتراض، كعلم الجاني بالقيام بفعل من شأنه الاعتداء على الحياة، وأن هذا الفعل وجه إلى إنسان حي، واتجاه إرادة الجاني إلى هذا الفعل. ولتحقيق غرضها اعتمدت على المنهج المقارن. وأوضحت نية إنهاء الحياة. وتحدثت عن القرائن القضائية، متطرقة إلى عناصر القرينة القضائية، وسلطة محكمة الموضوع في تقدير القرينة القضائية، وأهمية القرائن القضائية في الإثبات الجنائي. وجاءت نتائج الورقة مؤكدة على أن القرائن القضائية نقضت لسببين رئيسين، تمثل الأول في احتمال عدم مطابقتها للواقع، وبين الثاني إثبات عكسها بقرينة قضائية مثلها أو قوى، موضحًا استقرار أحكام القضاء العراقي على عدم كفاية القرائن وحدها للإدانة، مشيرًا إلى أنه أخذ بمبدأ استظهار قصد القتل لدى الجاني منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
1813-4521 |