ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر القصد الجنائي على العقوبة: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأردني

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، حاتم مبروك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالحي، محمد خليل (مشرف)
المجلد/العدد: ع61, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: تموز
الصفحات: 780 - 794
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1419883
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: وردت تعريفات كثيرة للقصد الجنائي ويدور أغلبها بأن القصد الجنائي هو مصطلح يتكون من كلمتين قصد وجنائي ولكل منهما تعريفه. والمشرع العراقي والأردني. والقانون هو الذي يعاقب على الفعل إذا كان فيه قصد جنائي واضح أما إذا لم يكن هناك قصد فلا جريمة تحتسب وإنما يكون الفعل نتيجة خطأ أو إداء للواجب أو دفاع عن حق. يكتسب البحث أهمية لدور القصد الجنائي في العقوبة، لا بد من تكوين تصورات أولية عن الإطار القانوني الذي يجب أن يتحدد ويثبت له الاختصاص كي تكون العقوبة متوافقة مع الجريمة، وإذا لا يكون هناك قصد جنائي فلا وجود للجريمة، وعليه يمكن اعتبار الفعل خطأ استناداً إلى قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

There are many definitions of criminal intent, most of which revolve around the fact that criminal intent is a term consisting of two words. Criminal intent and each has its own definition. And the Iraqi and Jordanian legislators. The law is the one that punishes the act if it has a clear criminal intent, but if there is no intent, then no crime is counted, but the act is the result of a mistake, performance of duty, or defense of a right. The research is gaining importance for the role of criminal intent in punishment, it is necessary to form initial perceptions of the legal framework that must be determined and proven to have jurisdiction in order for the punishment to be compatible with the crime, and if there is no criminal intent then there is no crime, and therefore the act can be considered a mistake based on the rule (There is no crime or punishment except by a text).

ISSN: 1813-4521