المستخلص: |
استعرضت الدراسة مسالة القيام بالحق الشخصي في ضوء القانون التونسي، وذلك طبقا لأحكام الفصل (37) من مجلة الإجراءات الجزائية، وأشارت إلى أن الفقه اختلف حول نطاق الادعاء الشخصي، حيث تذهب بعض التشريعات المقارنة إلى عدم قبول القيام بالدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن الجريمة أما القضاء الجزائي، ولذلك لا تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي؛ فقواعد الاختصاص تأبى التداخل في قواعد الاختصاص الحكمي التي تعد من النظام العام. لذا فقد أوضحت نطاق القيام بالحق الشخصي والذي تضمن على: النطاق القانوني للادعاء بالحق الشخصي، والنطاق الإجرائي للقيام بالحق الشخصي. وبينت أن القيام بالحق الشخصي يترتب عليه توحيد الإجراءات أمام القاضي الجزائي الذي ينظر في الدعوى العمومية بصفة أصلية والدعوى المدنية التابعة لها بصورة استثنائية، والحكم بالتعويض لمتضرر الجريمة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى توحد الإجراءات أمام القاضي الجزائي النظر في الطلبات المدنية المتمثلة في التعويض عن الضرر الشخصي، وتتسع سلطته التقديرية للتعويض وذلك وفق معايير فقهية وضمانات تشريعية تكفل للقائم بالحق الشخصي حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|