المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الشربينى، طارق السيد السعيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع58, ج2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 297 - 344 |
رقم MD: | 1422756 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم في قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة (2015) وتعديلاته. اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن. أوضح أن إجراءات الاستدلال هي إجراءات أولية تباشرها الشرطة وتتسم هذه المرحلة بأهمية وذاتية خاصة في الجرائم الإرهابية تقتضيها مواجهة الخطر الناجم عن هذه الجرائم من خلال: التوسع في سلطات مأموري الضبط القضائي في ظل قانون مكافحة الإرهاب، وسلطات مأموري الضبط القضائي على المشتبه بارتكاب جريمة إرهابية، بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات المقررة للمتحفظ عليه في الجرائم الإرهابية. وتوصلت على أن المشرع المصرع مثل نظيره الفرنسي كران حريصا على أن يجعل لمدة التحفظ على المشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية مدة زمنية محددة، وأحاط المتحفظ عليه بالعديد من الضمانات التي تكفل له الحفاظ على حقوقه وحرياته دون مساس بها. وتتمثل الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم في الجرائم الإرهابية في الآتي: عبء إثبات أركان الجرائم الإرهابية، والإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، والإجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة. أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب لم يتضمن قواعد إجرائية مستحدثة في شأن المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، إلا انه قد أشار إلى وجود سرعة الفصل في هذه القضايا. لذا فقد بينت المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية، وذكرت الضمانات المقررة للمتهم في جريمة إرهابية أثناء المحاكمة الجنائية. وتوصلت الدراسة على أن المشرع قد كفل للمتحفظ عليه الضمانات التي تحافظ على حقوقه وحياته في مواجهة هذا التوسع في السلطات، كما أكدت على أن نصوص قانون الإرهاب جاءت متوافقة نصوص الدستور المصري. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتحديد المقصود من عبارة "ولغيره من ذوي الشأن" أصحاب الحق في الاستئناف الواردة بالمادة (44) من قانون مكافحة الإرهاب. . كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024 |
---|