LEADER |
03181nam a22002177a 4500 |
001 |
2178373 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 757683
|a عمر، خالد عمر محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a إجماعات الإمام ابن بطال في فقه المعاملات من خلال شرحه لصحيح البخاري 449 هـ.:
|b جمعا ودراسة: بيع التصرية أنموذجا
|
260 |
|
|
|b جامعة سوهاج - كلية الآداب
|c 2023
|g يوليو
|
300 |
|
|
|a 143 - 161
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
500 |
|
|
|a بحث مستل من رسالة ماجستير بعنوان "إجماعات الإمام ابن بطال في فقه المعاملات من خلال شرحه لصحيح البخاري 449 هـ.: جمعا ودراسة" / إشراف إسماعيل فهمي عبداللاه / عزت شحاتة كرار
|
520 |
|
|
|a من البيوع المنهي عنها بيع التصرية، والتصرية هي أن يمتنع البائع عن حلب الإبل أو البقر أو الغنم التي يريد بيعها حتى يمتلئ الضرع باللبن فيزيد المشتري في الثمن وقد نقل ابن بطال إجماع العلماء على جواز رد المبيع من الإبل أو البقر أو الغنم بعيب التصرية، وأنه إذا رد بهذا العيب لم يرد اللبن الحادث في ملكه، ونقل الإجماع علي هذه المسألة من المالكية ابن عبد البر بلفظ نفي الخلاف، والشافعية وإن لم يذكروا في المسألة إجماعا لكن وافقه قولهم في عدم رد اللبن الحادث في المصراة ورد صاع من التمر، كذلك الحنابلة لم ينقلوا في المسألة إجماعا لكن وافقه قولهم، وأبو يوسف من الحنفية ذهب إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت الخيار للمشتري. ويستوي في ذلك الأنعام وغيرها مما يقصد إلى لبنه. وذلك لما فيه من الغش والتغرير الفعلي، كما وافق ابن حزم الإجماع أيضا، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة فلم يعتبر التصرية عيبا يرد به الحيوان ورد الخبر الوارد في المسألة ولم يقل به، لذلك لم يتحقق الإجماع في المسألة، وتبين بعد الدراسة أن الرد بعيب التصرية وعدم رد اللبن الحادث في ملك المشتري، ورد صاع من التمر بدلا من ذلك هو الراجح في المسألة، وإن قدح في الإجماع.
|
653 |
|
|
|a فقه المعاملات
|a بيع التصرية
|a المذهب الملكي
|a بن بطال، علي بن خلف، ت. 449 هـ.
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 005
|f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ al-Adab
|l 001
|m ع68, ج1
|o 2047
|s مجلة كلية الآداب
|v 068
|x 1110-7839
|
856 |
|
|
|u 2047-068-001-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1431562
|d 1431562
|