المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | أباحازم، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 233 - 244 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 1432253 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الأصل في النظام الضريبي المغربي أنه نظام إقراري وتدخل الإدارة في هذا الإطار هو تدخل استثنائي يأخذ صورتين، مسطرة الفرض التلقائي ومسطرة التصحيح، وفي إطار الضمانات المخولة للملزم الضريبي ينبغي على الإدارة الضريبية إشعاره بكل فرض أو تصحيح بكل وسائل التبليغ الممكنة ووفق الضوابط القانونية المعمول بها في المدونة العامة للضرائب لكي يدافع عن نفسه ومركزه القانوني بإقرار صحيح بما يمتلكه من دخول والتصريح بها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه. لذلك، ينبغي على الإدارة الضريبية الالتزام بتبليغ الملزم وفق الشكليات وبالطرق المنصوص عليها قانونا كضمانة للملزم وفرصة للدفاع عن حقوقه ومركزه القانوني إذ لا يمكن فرض الضريبة إلا بعد إشعار صاحبها وتوصله بالرسائل المعدة لذلك وإعلامه فيها بما قد يطاله من إجراءات في حالة عدم الإقرار وإلا فإن الإدارة بذلك تكون قد انحرفت عن واجبها وبالتالي بطلان كل مسطرة لم تحترم شكليات وطرق وأجال التبليغ ذات الصلة. |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |