المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على نظرية الشركة الفعلية في التشريع الموريتاني والمقارن. يعود أصل الشركة الفعلية إلى القضاء الفرنسي في بداية في القرن التاسع عشر حيث رفضت محكمة باريس في حكمها الصادر في (10 أفريل 1825) تطبيق الأثر الرجعي للبطلان على عقد الشركة التي أنشأت بغير كتابة أو إشهار حماية للغير، واستعملت لأول مرة مصطلح الشركة الفعلية، وتبنتها بعد ذلك العديد من التشريعات ومنها التشريع الموريتاني. أشارت الورقة إلى نطاق اعتماد نظرية الشركة الفعلية من حيث حالة البطلان، ومن حيث شكل الشركة. وتطرقت إلى آثار اعتماد نظرية الشركة الفعلية بالنسبة للشركة والشركاء، وبالنسبة للغير ودائني الشركاء. واختتمت الورقة بالإشارة إلى اعتبار المشرع الموريتاني بأنه لا فرق بين الشركة الفعلية والشركة المنشأة بفعل الواقع معتبرًا إياها صنفا من أصناف الشركة الفعلية التي نص عليها ثلاث أصناف لها، كما يفهم من نص المادة (338) من م ت أن المشرع الموريتاني لم يربط تطبيق نظرية الشركة الفعلية بنوع من أنواع البطلان دون النوع الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|