ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوامر الأداء في النظام السعودي: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الأسمري، فارس بن سعيد بن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 129 - 145
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1435905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أمر الأداء | النظام السعودي | نظام المحاكم التجارية السعودي | الدعاوي المطالبة بالشكل الاستثنائي | القانون التجاري | Payment Order | Saudi Law | Saudi Commercial Court Law | Exceptional form Claims | Commercial Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: في ظل ما أدرجه المنظم السعودي في تشريعاته مؤخرا، من مصطلح لم يكن معهودا في الأنظمة السعودية أو في مرفق القضاء السعودي، ألا وهو مصطلح أوامر الأداء، وهو عبارة عن وسيلة منحها المشرع للدائن وصاحب الحق لاقتضاء حقه بأسرع السبل، ووفق شروط وضوابط معينة واستثنائية، منها أن يكون الحق محددا نوعا ومقدرا، ومفرزا وواضحا بشكل تنتفي معه الحيرة أو الجهل به، ومثبتا بالكتابة، وقد حان أجل الوفاء به، فعند استفاءه هذه الشروط يستطيع الدائن أن يتقدم للمطالبة به، ويستصدر أمرا من المحكمة بأدائه، ويكون هذا الأمر خاضعا لأحكام النفاذ المعجل، كما أن الباحث بين الفكرة والأساس الذي تم اشتقاق أمر الأداء منه، ألا وهو الأمر القضائي، فهذا الأخير مشابه إلى حد كبير في الخصائص مع أمر الأداء، ويختلفون في بعض الأحكام النظامية، كالطعن والاعتراض، وطريقة النظر في الطلب المقدم لاستصدار أمر الأداء والفصل فيه، وطريقة تنفيذه. وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن المشرع السعودي حصر نطاق المطالبة بأمر الأداء في الديون الناتجة عن معاملات تجارية، ولا يمكن المطالبة بواسطته في غير ذلك من التعاملات، وهذا عكس الأنظمة والتشريعات الأخرى التي وسعت نطاق المطالبة به، ويوصي الباحث أن يعمل المشرع السعودي على تعميم نطاق العمل به في المطالبات والتعاملات المدنية.

In light of what the Saudi regulator has recently included in its legislation, a term that was not familiar in Saudi regulations or in the Saudi judiciary annex, namely the term "payment orders", which is a means granted by the legislator to the creditor and the right holder to obtain his right in the fastest way, and according to certain and exceptional conditions and controls, Including that the right is specific in kind and estimated, separated and clear in such a way that there is no confusion or ignorance of it, and proven in writing, and the time has come to fulfill it. When fulfilling these conditions, the creditor can apply to claim it, and obtain an order from the court to pay it, and this matter is subject to the provisions of enforcement. Expedited, and the researcher between the idea and the basis from which the payment order was derived, which is the judicial order, the latter is very similar in characteristics with the payment order, and they differ in some legal provisions, such as appeal and objection, and the way to consider the request submitted to issue a payment order and dismissal it, and how to implement it. The researcher in this study concluded that the Saudi legislator limited the scope of the demand for the payment order in debts resulting from commercial transactions, and it is not possible to claim through it in other transactions, and this is in contrast to other regulations and legislation that expanded the scope of the claim, and the researcher recommends that the Saudi legislator work to generalize the scope of its work in claims and civil transactions.

ISSN: 2663-5798

عناصر مشابهة