ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







"الاختصاص الاستثنائي لسلطة الضبط القضائي" في النظام السعودي والقانون السوداني

المصدر: المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: علي، رشيدة محمود سيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Rasheeda Mahmoud Said
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: آذار
الصفحات: 136 - 160
ISSN: 2663-5798
رقم MD: 1436231
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضوابط التحقيق | الجنائي | سلطة الضبط | رجل الضبط القضائي الاختصاص | الاستثنائي | Criminal Investigation | Controls Powers | Judicial Police Officer Exceptional | Jurisdiction
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: أن نظام الإجراءات الجنائية وضع ضوابط تنظم عمل رجال الضبط الجنائي عند قيامهم بواجباتهم أو في مرحلة الاستلال أو عند قيامهم ببعض إجراءات التحقيق على سبيل الاستثناء حيث كان لهم الحق في تجاوز سلطاتهم الأساسية التي تتمثل في القيام بإجراءات التحري وجمع الاستدلالات إلى ممارسة بعض سلطات التحقيق الجنائي التي هي في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، وقد أجاز النظام أن يكون هذا الحق لرجل الضبط في حالتين هما التلبس والندب، وهذا الحق منح إلى رجال الضبط الذين تم تحديدهم بموجب المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائي السعودي والمادة (67) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني وان منح هذه السلطة لرجل الضبط يعد تجاوزا للقواعد العامة للتحقيق، لان إجراءات التحقيق الجنائي هي من اخطر الأمور التي فيها مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، وهى في ظل القانون محاطة بضمانات كفلها المنظم لأنها تعد من اخطر الإجراءات التي تمارسها سلطة التحقيق، والتي تودى إلى المساس بحرية المشتبه بهم وهذا يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته، لكن المصلحة العامة تستدعى المساس بهذه الحقوق ومن هذا المنطلق أجاز قانون الإجراءات لرجل الضبط التعرض لحريات الأشخاص لكن يتم هذا بصفة مؤقتة اذا دعت المصلحة العامة كأن تقتضى مصلحة التحقيق سرعة الإنجاز في بعض الأعمال فليجا المحقق إلى الاستعانة باخر في تحقق ذلك، أو أن يحول التقيد باختصاص دون إمكانية انتقاله إلى أماكن خارج دائرة اختصاصه، لذلك فيكلف رجل الضبط لقيام بالقبض أو التفتيش، أو أن يحتاج إلى تكليف بمهام معينة هدفها جمع أدلة الجريمة التي وقعت فعلا مثل سماع الشهود والمعاينة والندب للقبض والتفتيش، فهنا يمكنه ندب رجل الضبط في تلك المهمة فقط ولا يحق له التكليف بالقيام بكامل التحقيق أو حبس المتهم أو استجوابه عند الندب، مما يعنى أن النظام أجاز الندب في أمور معينة، وحظر الاستجواب، والحبس الاحتياطي، والتحقيق في القضايا كاملة، وذلك راجعا إلى أن الندب إجراء سمحت به الضرورة لا يجوز التوسع فيه وذلك حفاظا على حريات الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم.

Of research Exceptional jurisdiction of the powers of the judicial Control in Saudi System and the Sudanese law. The Criminal Procedure System was keen on setting regulations that regulate the work of the criminal investigation officer, whether when they carry out their duties in the stage of evidencing , or when they perform some investigation procedures as an exception, as they have the right to override their basic powers which are represented in carrying out investigative procedures and collect inferences to exercise some powers of criminal investigation, which is originally within the jurisdiction of the investigation authority, has authorized the system to have this right for the arresting officer in two cases, namely flagrante delicto and detach, and this right has been granted to the arresting officers who were identified under Article (26) of the Saudi Criminal Procedure System and Article (67) law Sudanese criminal procedures Act .Granting this authority to the arresting officer is a violation of the general rules of investigation, because criminal investigation procedures are among the most serious matters that affect the rights and freedoms of individuals, and they are under the law surrounded by guarantees guaranteed by the organizer because it is one of the most -to violating the freedom of the suspect with them, this contradicts human rights and dignity, but the public interest calls for prejudice to these rights, and according to this, the law of procedures authorized a man to be exposed to the freedoms of persons, but this is done temporarily if the public interest necessitate that.

ISSN: 2663-5798