ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بحث قانوني مفصل بشأن الاستيقاف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والنقد الموجه إليه

العنوان بلغة أخرى: Former President of the Benghazi Court of Appeal and Later Serving as a Supreme Court Justice where he Dedicated Twenty-Five Years of Service
المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مرسي، محمود أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mursi, Mahmoud Ahmed
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 193 - 197
ISSN: 2959-0426
رقم MD: 1477384
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة بحث قانوني مفصل بشأن الاستيقاف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والنقد الموجه إليه. مشيرة إلى مفهوم الاستيقاف بأنه ليس مجرد إيقاف شخص لسؤاله عن شخصيته ووجهته حين يضع نفسه في موضع الشبهات والريب، ولكن المحكمة العليا توسعت في مفهومه بأن قضت بأنه في حالة تحقق شرائطه يجوز لمأمور الضبط اقتياده إلى مركز الشرطة لاستيضاح حالته والتحري عن حقيقة أمره، فالاستيقاف من إجراءات الاستدلال حتى ولو جرى من أحد أعضاء النيابة العامة بوصفه من مأموري الضبط، وإذا حصل القبض من مأمور الضبط بدون الرجوع إلى سلطة التحقيق فيعتبر من إجراءات الاستدلال. ومن صور الاستيقاف ما نصت عليه المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز لمأمور الضبط منع الحاضرين سواء كانوا متهمين أو غير متهمين من التحرك من مكان الجريمة حتى يتم تحرير المحضر، أما في غير حالة التلبس فإن المنع يكون قاصرًا على المتهمين. ومن شروط صحة الاستيفاء أنه لا يجوز سوى إيقاف الشخص لمجرد التحقق من شخصيته ووجهته دون القبض عليه إلا إن كشف مصادفة أو عرضًا عن التلبس بجريمة ويكون قضاء المحكمة العليا بجواز اقتياد الشخص إلى مركز الشرطة دون ظهور تلبس بالجريمة عرضًا أو مصادفة قضاء محل نظر للاعتبارات السابقة الذكر، فضلًا عن أن الإجراء المذكور يعتبر قبضًا والذي هو من اختصاص مأموري الضبط في الأحوال التي ينص عليها القانون أو في حالة تنفيذ أمر من سلطة قضائية صرفه، أو في حالة التلبس العرضي في حاله الاستيقاف عند تحقق صحة شرائطه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2959-0426