المستخلص: |
نلخص هذا البحث في النقاط الآتية: 1-لا خلاف بين الأئمة على الصحيح من مذاهبهم، في مشروعية الوقف وجوازه، وأنه مسنون ومن القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل 2- أن الوقف أفضل الصدقات التي حث الله تعالى عليها. 3- أن الوقف مشتمل على منافع متعددة للواقف في حياته وبعد مماته، وفيه منافع متعدية لغيره من الموقوف عليهم، إما لقرابتهم وإما لحاجتهم، ومن هنا أنفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به، 4- أن الوقف عقد لازم لا يجوز بيعه، ولاهبته، ولا إرثه. 5-بالوقف يتم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي. 6- في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به، والاستفادة منه مدة طويلة. 7- الوقف امتثال لأوامر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- بالإنفاق في سبيل الله. 8- الوقف يجمع بين الصدقة وصلة الرحم. 9-أن التولية على الوقف أمر واجب، محافظة عليه من التلف والضياع. 10- وظيفة الناظر هي حفظ عينه، والقيام بشؤونه، وحسن استغلاله، وتوزيع غلته على المستحقين. 11-استحقاق الولى للأجرة على ولايته، مما يدفعه للمحافظة على الوقف، لتستمر الغله فيحصل على الأجرة.
|