المستخلص: |
يتطرق البحث دراسة أحكام جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة (254) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م بالمقارنة بجريمة التهديد وفقا للمادة (327) من قانون العقوبات المصري، ولكي نلقي الضوء على مفهوم هذه الجريمة فقد بحثنا مفهومها من خلال تعريفات فقهاء القانون، وبحثنا أيضا العلة التي من أجلها، جعلت القوانين محل المقارنة تجرم أفعال التهديد، وذلك لما له من أهمية كبيرة، في الكشف عن المدلول الدقيق والواضح للتهديد. ولأهمية هذه الجريمة كان من المهم توضيح وسائل التهديد (طرق التهديد) والأركان التي تنهض عليها هذه الجريمة، إضافة إلى بيان العقوبة المقررة لها، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، تناولنا في المطلب الأول: مفهوم جريمة التهديد، وفي المطلب الثاني: تناولنا الركن المادي والمعنوي للجريمة. أما المطلب الثالث: فقد خصصناه للعقوبة المقررة للتهديد بنوعية الكتابي والشفوي.
|