ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحلول العملية لمشكلات قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

المصدر: مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية
الناشر: جامعة جنوب الوادي - كلية الحقوق بقنا
المؤلف الرئيسي: الشوبكي، أحمد كمال علي علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shobaky, Ahmed Kamal Ali
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 42 - 107
ISSN: 2735-5616
رقم MD: 1452691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تأتي أهمية موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ودورها الأساسي في سير الحياة الإدارية، ووحداتها في تحقيق المصلحة العامة. لذا يجب توجيه كل الجهود لتحقيق هذا الهدف عن طريق: التخطيط، والتنظيم، وإتباع إجراءات تعاقدات بطريقة قانونية صحيحة عن طريق الطرح للعملية المزمع إبرامها والسماح بالاعتمادات المالية، وإعداد الشروط العامة والمواصفات الفنية، والمقايسات، والرسومات، والتصميمات، والدراسات الواقعية. ويتم ذلك عن طريق لجان متخصصة هدفها إحكام المبادئ الرئيسة للتعاقد الإداري على نحو ينأى بها من شبهة التحايل، والتواطؤ، والغش، والانحراف عن استعمال السلطة وتحقيق دور الرقابة على عمليات التعاقد الإداري؛ لمكافحة الفساد الإداري. حيث يكون هدفها الأسمى المشاركة في حماية المال العام، والتعاون المثمر النهضة الحياة الوظيفية في المجتمع، وذلك إلى جانب الدور الكبير المبذول من هيئة الرقابة الإدارية من رقابة، وتفعيل دور التنظيم والتخصيص في الحياة الإدارية وما تمارسه من عملية الزجر والردع التحقيق مصلحة المرفق العام وبالأخص لعملية العقد الإداري التي تبرمه الجهة الإدارية مع الأفراد أو الشركات، أو الجهات الإدارية مع بعضها البعض بقصد تحقيق مصلحة المرفق العام وبإتباع وسائل القانون العام "الشروط الاستثنائية" غير المألوفة، وما تتطلبه إجراءات العقد الإداري من سماح اعتمادات مالية باهظة للنفع العام، وبالأخص العقود المقاولات العامة. ويتطلب تحقيق مصلحة المرفق العام تكليف أشخاص على درجة عالية من الخبرة والتخطيط في وضع المقايسات، والقيمة التقديرية، والشروط العامة، والمواصفات الفنية، والدراسات الفنية؛ بهدف تحقيق كفاءة إشباع المرفق العام، والوصول إلى جودة عالية وبتكلفة أقل. وليتم تحقيق حماية المصلحة، والمال العام؛ لابد من تضافر الجهود للنهوض بالوظيفة الإدارية، والحد من عمليات التواطؤ، والغش والتدليس.

ووفقا لإجراءات التعاقدات الإدارية والتي تنص على أن القانون الساري والحاكم لإجراءاته - القانون ۱۸۲ السنة -۲۰۱۸ - بشأن التعاقدات التي برمتها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية، وما استحدثه القانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ من أحكام لم يتم تنظيمها بالقانون السابق مثل: أحكام فكرة العقد المستدام، وإجراءات التعاقد من الباطن، وإجراء طلب المعلومات؛ لدراسة السوق، والاحتياجات للعملية وإجراء طلب إبداء الاهتمام؛ وذلك للعمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشتغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم، وخبراتهم وإجراء التأهيل المسبق؛ وذلك للتأكد من توفر القدرات الفنية، والإمكانات المالية، والإدارية والبشرية وإجراء المناقصة ذات المرحلتين، وإجراء التعاقد من الباطن وإجراء الاتفاقية الإطارية وأجراء المسابقة والتعاقد على الدراسات الاستشارية، والتعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية والتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، والتعاقدات المرتبطة بالأمن القومي وعقود الصفقات ، والمشروعات المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف والتصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة وغيرها من الأحكام المستحدثة، والواردة بالأحكام الانتقالية. ويتمثل هدف البحث الرئيس بخصوص إجراءات التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة وفقا للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸: أن هناك إجراءات عملية تثار أثناء الإجراءات السابقة واللاحقة لعملية التعاقدات غير مقننة بالقانون تحتاج إلى إيجاد حلول لها؛ لعدم عرقلة الإجراءات التعاقدية للجهة الإدارية، ولتحقيق مصلحة المرفق العام. ووفقا للمبدأ العام والذي ينص على أن: القانون الإداري قضائي النشأة وفي حالة عدم وجود نص يحكم إجراء معين يجتهد القاضي برأيه؛ وذلك دون الإخلال والمساس بالأصل العام. وكما يأتي دور الفقه الإداري في استنباط الأحكام والاجتهاد بالرأي كل ذلك لسد الثغرات التي تثار، ولم يقنن لها نص. فالغاية الأسمى: طرح المشاكل العملية لإجراءات التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة ومحاولة وضع حلا لها دون الإخلال بغاية التعاقد الإداري وهي سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وحماية المال العام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ المساواة ، وحرية المنافسة، ومبدأ الشفافية كل ذلك باستعمال مبدأ المرونة.

ISSN: 2735-5616

عناصر مشابهة