LEADER |
02726nam a22002057a 4500 |
001 |
2202004 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 714919
|a بن ميلود، عبدالناصر
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a جزاء الإخلال بواجب تسيير الخصومة المدنية
|
260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2022
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 201 - 222
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن جزاء الإخلال بواجب تسيير الخصومة المدنية. أشار إلى أن الخصومة المدنية قامت على مبدأ الاختيارية، أي أن للشخص مطلق الحرية في ممارستها أو عدم ممارستها، غير أنه إذا اختار اللجوء إلى القضاء، وقام بتقيد الدعوى بالمحكمة، موضحًا تحمله عبء تسيرها ومتابعتها، وذلك لأن الخصومة لا تسير تلقائيا، وإنماء لابد من الدفع بعجلتها من قبل المدعي. وتطرق إلى بيان التشطيب على القضية من جدول الجلسة، موضحًا التشطيب، مفهومه، وأساسه، وحالاته، وقرار التشطيب على القضية. وبين كيفية متابعة الدعوى بعد الشطب وإلغائها، مشيرًا إلى إعادة تسجيل القضية بجدول الجلسة، وإلغاء الدعوى على الحالة. واختتم البحث ببيان أنه وعلى الرغم من الاختلاف الحاصل بين مفهوم إلغاء الدعوى على الحالة الوارد في الفصل (47)، من قانون المسطرة المدنية، ومفهوم اعتبار الدعوى كأن لم تكن المنصوص عليه في المادة (82) من قانون المرافعات، إلا أنهما أفادتا نفس المعنى وترتب نفس الآثار، وهى زوال الدعوى زوالاً إجرائياً، زال معها جميع ما تم فيها من إجراءات وما ترتب عن هذه الإجراءات من آثار، على أن ذلك لا يؤثر على الحق في الدعوى أو الحق الموضوعي، حيث أمكن للمدعي رفع دعوى جديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a القانون المدني
|a التشريع المغربي
|a الدعوى العمومية
|a قانون المرافعات
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|l 021
|m ع21
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum Journal
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1589-000-021-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1456665
|d 1456665
|