المصدر: | مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | ميلاد، عبدالناصر بن خضر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Milad, Abd-Alnasir ibn Khidr |
المجلد/العدد: | مج 3, ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الصفحات: | 57 - 105 |
رقم MD: | 146028 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: |
الزنا
| عقد النكاح
| موانع النكاح
| المحرمات بالنسب
| المحرمات بالرضاع
| المحرمات بالمصاهرة
| اللعان
| الجمع بين الأزواج
| تعدد الزوجات
| الطلاق البائن
| العدة
| المرض
| الكفر
| الإحرام
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في نهاية البحث وتحقيق القول حول ما يعتبر مانعا للنكاح، نلخص ما يلي: أولا: أنه يشترط في المعقود عليه في عقد النكاح-وهو: المرأة: أن تكون محلا صالحا للعقد عليها، بألا تكون محرمة علي الزوج بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، وأن تكون خالية من نكاح أو عدة. ثانيا: الواجب علي الزوج: أن يحتاط لأمر الزواج ويتحرى عن المرأة التي يريد العقد عليها حتى لا يفاجأ بعد العقد بفسخه بقوة الشرع؛ لأن المقرر شرعا: أن من يتزوج بامرأة وهو يعلم أنها محرمة عليه، فإن العقد يكون باطلا من أصله ولا أثر له. ثالثا: أن موانع النكاح قد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وأن المؤبد منها ما هو محل اتفاق كالنسب والرضاع والمصاهرة، ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء كالزني واللعان. رابعا: أن الموانع المؤقتة سبعة: -أولها: مانع العدد، وقد استقر الرأي فيه على أن التعدد جائز في حدود الأربع زوجات للرجل، ولم يخالف في هذا إلا القليل. -وثانيها: مانع الجمع، ويراد به: الجمع بين الزوجة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. -وثالثها: مانع التطليق ثلاثا: فلا يجوز للمطلق أن يعقد على امرأته التي طلقها ثلاثا مرة أخري حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها دخولا شرعيا، ثم يطلقها بمحض إرادته، ثم تنقضي عدتها. -رابعها: مانع العدة، وأنه لا يحل الزواج من معتدة أثناء العدة من زوجها الأول. -خامسها: مانع المرض، وأن الخلاف حاصل بشأن مرض الموت والراجح: أنه ليس بمانع. -سادسها: مانع الكفر، فيحرم نكاح المسلم للمشركة، ونكاح المشرك للمسلمة، بخلاف نكاح المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية. -سابعها: مانع الإحرام، والذي اختلف في اعتباره مانعا، والراجح: أن الإحرام بالحج أو العمرة أو هما معا يعد مانعا من النكاح. |
---|