ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فتح الفتاح في موانع النكاح

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ميلاد، عبدالناصر بن خضر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3, ع 5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 57 - 105
رقم MD: 146028
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
LEADER 03756nam a22001937a 4500
001 0557648
044 |b مصر 
100 |a ميلاد، عبدالناصر بن خضر  |g Milad, Abd-Alnasir ibn Khidr  |e مؤلف  |9 323114 
245 |a فتح الفتاح في موانع النكاح 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2008  |m 1429 
300 |a 57 - 105 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a في نهاية البحث وتحقيق القول حول ما يعتبر مانعا للنكاح، نلخص ما يلي: أولا: أنه يشترط في المعقود عليه في عقد النكاح-وهو: المرأة: أن تكون محلا صالحا للعقد عليها، بألا تكون محرمة علي الزوج بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، وأن تكون خالية من نكاح أو عدة. ثانيا: الواجب علي الزوج: أن يحتاط لأمر الزواج ويتحرى عن المرأة التي يريد العقد عليها حتى لا يفاجأ بعد العقد بفسخه بقوة الشرع؛ لأن المقرر شرعا: أن من يتزوج بامرأة وهو يعلم أنها محرمة عليه، فإن العقد يكون باطلا من أصله ولا أثر له. ثالثا: أن موانع النكاح قد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وأن المؤبد منها ما هو محل اتفاق كالنسب والرضاع والمصاهرة، ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء كالزني واللعان. رابعا: أن الموانع المؤقتة سبعة: -أولها: مانع العدد، وقد استقر الرأي فيه على أن التعدد جائز في حدود الأربع زوجات للرجل، ولم يخالف في هذا إلا القليل. -وثانيها: مانع الجمع، ويراد به: الجمع بين الزوجة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. -وثالثها: مانع التطليق ثلاثا: فلا يجوز للمطلق أن يعقد على امرأته التي طلقها ثلاثا مرة أخري حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها دخولا شرعيا، ثم يطلقها بمحض إرادته، ثم تنقضي عدتها. -رابعها: مانع العدة، وأنه لا يحل الزواج من معتدة أثناء العدة من زوجها الأول. -خامسها: مانع المرض، وأن الخلاف حاصل بشأن مرض الموت والراجح: أنه ليس بمانع. -سادسها: مانع الكفر، فيحرم نكاح المسلم للمشركة، ونكاح المشرك للمسلمة، بخلاف نكاح المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية. -سابعها: مانع الإحرام، والذي اختلف في اعتباره مانعا، والراجح: أن الإحرام بالحج أو العمرة أو هما معا يعد مانعا من النكاح. 
653 |a الزنا  |a عقد النكاح  |a موانع النكاح  |a المحرمات بالنسب  |a المحرمات بالرضاع  |a المحرمات بالمصاهرة  |a اللعان  |a الجمع بين الأزواج  |a تعدد الزوجات  |a الطلاق البائن  |a العدة  |a المرض  |a الكفر  |a الإحرام 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 008  |l 005  |m  مج 3, ع 5  |o 0699  |s مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |t Yearbook of the Center for Research and Islamic Studies  |v 003 
856 |u 0699-003-005-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 146028  |d 146028 

عناصر مشابهة