المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | النشاط، عدنان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 1 - 13 |
رقم MD: | 1464489 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن الالتزام بضمان السلامة في عقد الرحلة المنظمة. الالتزام بضمان السلامة لا يعني فقط اتخاذ إجراءات معينة من شأنها أن تمنع الخطر عن السائح، بل لا بد أن يقوم مكتب السياحة والسفر بإعلام السائح بالمعلومات اللازمة لكي يتفادى الخطر بنفسه أيضًا، سواء أكانت متعلقة بوسائل النقل أو بمكان إقامة السائح، أو بالأماكن التي سيتم زيارتها خلال الرحلة السياحية، أو كانت متعلقة بالعادات والتقاليد في مجتمع البلد أو الإقليم المحدد للسياحة. ومن هنا يطرح التساؤل حول مدى عد الالتزام بضمان السلامة كالتزام أصلي وأساسي في عقد الرحلة المنظمة؟، وهذا ما عالجته الورقة من خلال مفهوم الالتزام بضمان السلامة ونطاقه في عقود الرحلات المنظمة قبل أن ننتقل إلى أساسه القانوني وتحديد طبيعته. خلصت الورقة إلى التزام وكالة السياحة والسفر التزام بتحقيق نتيجة هو الأقرب إلى الصواب، ذلك أن وكالة السفر تسأل عن سلامة عملائها بالمعايير ذاتها لمسؤولية مقدمي الخدمات الذين تستعين بهم وخصوصًا الناقل والفندقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|