LEADER |
02480nam a22002057a 4500 |
001 |
2210096 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b قطر
|
100 |
|
|
|9 537958
|a ملاك، سونيا العش
|e مؤلف
|g Mallek, Sonia
|
245 |
|
|
|a حماية الحق في الصورة:
|b التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية "الطعن رقم 156 لسنة 2017"
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2023
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 193 - 222
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تمثل الصورة وسيلة تعبير باستطاعتها ترسيخ المعلومة؛ فضلا عن قدرتها على إقناع الجمهور بمضمونها الإشهاري، غير أن صورة الفرد تعتبر من البيانات الخاصة، فلا يقع نشرها للعموم إلا بموافقة صاحبها؛ لأن في نشرها دون إذنه اعتداء على الخصوصية يستوجب التعويض، وهو موضوع حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 156 لسنة 2017. ويتعلق هذا الحكم بإعادة نشر صورة لبنت قاصر دون إذن، وقد تم الحصول على صورتها من أحد مواقع الإنترنت مصحوبة بعبارة يفهم منها أنها إحدى الصغيرات دون مأوى أو عائلة. وتمثل المشكل القانوني المطروح على المحكمة؛ هل إعادة نشر صورة دون موافقة مسبقة من صاحبها، ورغم سبق إتاحتها على الإنترنت يمثل اعتداء على صورة الشخص يستوجب التعويض؟ ردت محكمة التمييز بالإيجاب، ورفضت الطعن بالتمييز معتبرة أن الحق في الصورة حق يحميه القانون، وأن إعادة نشر الصورة- وإن كان قد سبق نشرها- يقتضي إذن صاحبها. كما أن الإخلال بهذا الحق يوجب التعويض.
|
653 |
|
|
|a حماية الصورة
|a محاكم التمييز
|a الحماية القانونية
|a مواقع التواصل الاجتماعي
|a النصوص التشريعية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 002
|m س17, ع2
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 017
|
856 |
|
|
|u 1535-017-002-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1465372
|d 1465372
|