ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Scope of Application to Suspend the Implementation of the Administrative Decision: A Comparative Study in Jurisprudence and the Judiciary of the French and Egyptian Council of State
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالمقصود توفيق أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج19, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 3771 - 3888
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1466857
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد انتهينا -بفضل الله وعونه- من دراسة مسألة وقف تنفيذ القرار الإداري في النظامين القانونيين الفرنسي والمصري، وذلك من خلال تناول النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع، واستقراء موقف كل من القضاء الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة التي أصدرت القرار وفي مواجهة أصحاب المصلحة، فضلا عن تحليل مختلف آراء الفقه القضائي بشأن هذا الموضوع. وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج وخلصت إلى عدة توصيات تأمل من خلال هذه الدراسة أن يأخذها المشرع المصري في الاعتبار. أولا: النتائج:- 1-اتضح لنا من خلال الدراسة أنه لم يرد في قوانين مجلس الدولة الفرنسي المتعاقبة ولا في قوانين مجلس الدولة المصري أي نص يعرف وقف تنفيذ القرار الإداري، وأيضا لم يتعرض القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر إلى وضع تعريف لوقف تنفيذ القرارات الإدارية، وإنما جاءت الأحكام القضائية لتنظيم إجراءات هذا الطلب، من حيث مواعيد تقديمه إلى المحكمة المختصة والشروط التي يجب توافرها فيه وطبيعة الأحكام الصادرة في شأنه وحجيتها في مواجهة الأفراد والإدارة، أما بالنسبة للفقه فقد تعرض القلة في فرنسا ومصر إلى مفهوم وقف تنفيذ القرار الإداري وذلك انطلاقا من مهمة الفقه في وضع التعريفات وليس القضاء. 2- أبرزت الدراسة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا - لا يبتعد عن نظيره المجلس الدستوري الفرنسي بشأن القيمة الدستورية لحق طلب وقف التنفيذ، وذلك أن قضاء المحكمتين قد تحدث عن حق التقاضي المكفول دستوريا لجميع المواطنين شاملا حق الالتجاء إلى القضاء بكافة الصور، إلغاء أو وقفا للتنفيذ أو تعويضا. 3- أظهرت الدراسة وجود فرق بين موقفي القضاء في كل من فرنسا ومصر بشأن حماية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري لمصلحة الأفراد والإدارة. ٤- كشفت الدراسة عن أن إجراءات وقف التنفيذ في مصر لم تمر بنفس التطور الذي مرت به في فرنسا، وذلك نظرا لحداثة مجلس الدولة المصري مقارنة بنظيره الفرنسي، كما أن إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية لم تتقرر إلا بالقوانين المنشئة والمنظمة لمجلس الدولة وإن عرفت مصر فكرة القضاء المستعجل قبل إنشاءه فهذا لن يغير من الأمر شيئا. 5- إن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب احتياطي لا يتم اللجوء إلى بحثه إلا إذا كانت عناصر القرار الإداري الأخرى سليمة ويقع عبء الإثبات على من يدعى وجود الانحراف في القرار، فهو عيب مستتر وفني يستقر في بواعث الإدارة ونواياها الشخصية وذلك أمر يصعب إثباته من جانب الطاعن، وهذا ما يفسر ندرة الأحكام القضائية التي تصدر بإلغاء القرارات الإدارية استنادا إلى هذا العيب، أما إذا كان القرار مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية فإن القرار الإداري يتم وقف تنفيذه أو إلغائه بناء على هذه العيوب دون البحث في عيب الانحراف، ومعنى ذلك أن رقابة الانحراف تنهار أمام الرقابة على عناصر القرار الإداري. ثانيا: التوصيات:- ۱) نوجه عناية المشرع إلى أهمية تعديل نص المادة ٤٩ من قانون مجلس الدولة الحالي بما يسمح لأصحاب الشأن بالتقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، إما في صحيفة الطعن أو بطلب إضافي لاحق لرفع الدعوى، تحقيقا لفكرة الفصل النسبي بن صحيفتي الإلغاء والوقف كما هو متبع في فرنسا، لما في ذلك من تيسير على الأفراد وضمان حقوقهم.

حيث سيترتب على اشتراط الاقتران بين طلب الإلغاء ووقف التنفيذ في صحيفة واحدة فوات الفرصة على الأفراد في كثير من الأحيان عنده يجهلون مثل هذا الأمر أو لعدم اتضاح الرؤية بالنسبة إليهم عند التقدم بطلب الإلغاء في البداية في ظل حرصهم على سرعة تقديمه تفاديا لمرور الأجل ومنعا لرفضه شكلا. فضلا عن أن فكرة الضرر تعد من المرونة بحيث تسمح بقيام الضرر الناتج عن إصدار القرار وتنفيذه في وقت متأخر وبعد رفع دعوى الإلغاء الأمر الذي يقتضي معه ضرورة منح الأفراد رخصة توقى هذا الضرر فيما بعد رفع دعوى الإلغاء وأثناء نظرها وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باستبعاد فكرة الدمج بين الصحيفتين والعمل على استقلالهما. وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي أجاز التقدم بطلب وقف التنفيذ في أي وقت بعد إقامة دعوى الإلغاء وقبل الفصل فيها بشرط أن تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد. ۲) نوصي قضاء مجلس الدولة المصري بتعزيز رقابته وسلطته أثناء نظر طلبات وقف التنفيذ المتعلقة ببعض القرارات الإدارية التي تمس النظام العام والأمن والسكينة العامة، وذلك بأن يتشدد في تقدير الضرر في مسألة وقف التنفيذ حرصا على ضمان استمرار تنفيذ هذه القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع ككل، لأنه وإن كان المشرع المصري لم يضع قيدا على طلبات وقف التنفيذ المتعلقة بهذا النوع من القرارات كما فعل مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن وقف تنفيذ تلك القرارات لمجرد وجود ضرر يمس مصلحة الطاعن، يترتب عليه تعكير صفو الأمن والسكينة العامة، وفي هذه الحالة يؤدي وقف التنفيذ ذاته إلى أضرار يتعذر تدارك نتائجها. 3) ندعو المشرع المصري إلى وضع نص صريح يتولى تحديد مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثون يوما للبت في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك من باب التأكيد على أن نظام وقف التنفيذ يشكل ضمانة للأفراد في تنفيذ قرارات الإدارة، حيث إن إطالة هذه المدة يؤدى إلى إهدار الحكمة التي من أجلها تم إرساء هذا النظام والذي شرع أصلا لحماية الأفراد من التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية من قبل الإدارة وذلك لأن الأخيرة تملك تنفيذ القرار المراد وقف تنفيذه قبل صدور الحكم بخصوصه من قبل القضاء.

We have finished -thanks to God and his help- studying the issue of stopping the implementation of the administrative decision in the French and Egyptian legal systems, by addressing the legislative texts related to this topic, and extrapolating the position of both the French and Egyptian judiciary regarding the suspension of the implementation of the administrative decision in the face of the administration that issued the decision and in the face of stakeholders, as well as analyzing the different opinions of jurisprudence on this subject. The researcher reached several results and concluded with several recommendations that she hopes, through this study, to be taken care of by the Egyptian legislator. 1- It became clear to us through the study that there was no text in the successive laws of the French State Council or the laws of the Egyptian State Council that defines the suspension of the implementation of the administrative decision. Judicial provisions regulating the procedures for this request, in terms of the dates of its submission to the competent court, the conditions that must be met therein, the nature of the judgments issued in its regard and their validity in the face of individuals and the administration. In setting tariffs and not eliminating. 2- The study highlighted that the judiciary of the Supreme Constitutional Court in Egypt and before it the Supreme Administrative Court does not depart from its counterpart the French Constitutional Council regarding the constitutional value of the right to request a stay of execution, because the judiciary of the two courts has spoken about the right to litigation constitutionally guaranteed to all citizens, including the right to resort to the judiciary All forms, canc

ISSN: 2537-0758