العنوان بلغة أخرى: |
Compensation for the Arbitrary Imposition of Preventive Seizure and Prevention of Disposal: An Analytical Study |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية |
الناشر: | جامعة الإسراء |
المؤلف الرئيسي: | مزهر، أكرم صبحي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mezher, Akram Subhi |
مؤلفين آخرين: | جرادة، نضال جمال مسعود (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
فلسطين |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 273 - 295 |
DOI: |
10.36529/1811-000-016-009 |
ISSN: |
2518-5918 |
رقم MD: | 1471778 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
تعويض | حجز تحفظي | تعسف | استعجال | الدائن | المدين | المسؤولية | Compensation | Precautionary Attachment | Arbitrariness | Urgency | Creditor | Debtor | Responsibility
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حق التقاضي حق دستوري، إذ للإنسان الحق في أن يعرض ادعاءه على القضاء بواسطة الدعوى، التي تعتبر وسيلته القانونية لاستعمال هذا الحق ، فحق التقاضي من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا مرهون بعدم انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة وذلك ابتغاء الإضرار بالخصم، واستناداً لذلك فقد أباح المشرع الفلسطيني للدائن إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، وأن يطلب من المحكمة المختصة منع المدعى عليه من التصرف بالمال محل المنازعة، وفي مقابل هذه النصوص الإجرائية وضع المشرع نصوصاً في مقدمة القانون المدني لتشكل مبدأ جوهرياً يسود جميع نواحي القانون وهي النصوص المنظمة للتعسف في استعمال الحق، حيث إن كان حق التقاضي من الحقوق الدستورية إلا أنه يجب ألا يُساء استعماله هذا الحق، وهذا يعني أن سلطة القاضي في مواجهة التعسف باستعمال هذا الحق بصوره المنصوص عليها تختلف بحسب كيفية التعويض وتقديره، وفقاً لما يرتئيه من توفر عناصر الضرر وثبات المسؤولية عن التعسف في إيقاع الحجز التحفظي والمنع من التصرف، الذي قضى بناءً عليه بالتعويض وإذا ما كانت المسؤولية عن هذا الضرر واقعة من متضامنين متعديين، وما الحالات التي لا يقبل فيها الدعوى لسقوطها بالتقادم. ويقصد بحجز مال المدين تحفظياً وضعه تحت يد القضاء لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق الدائن الحاجز. حيث يهدف الحجز التحفظي إلى حماية الدائن من تصرف المدين في أمواله بضبطها لمنع المدين من تهريبها إلى أن يحصل الدائن على سند تنفيذي بحقه، لذلك فإنه يعد وسيلة عاجلة للحماية القضائية للدائن، بإجراء مؤقت بعد أن يتحسس القاضي توافر الاستعجال والخطر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء المستعجل، وبعد أن يطمئن إلى ظاهر الحق المطلوب توقيع الحجز بناء عليه. The right to litigation is a constitutional right, as a person has the right to present his claim to the judiciary through the lawsuit, which is considered his legal means to use this right. It is subject to not deviating from the right permitted to the litigation in the litigation, in order to harm the opponent, and based on that, the Palestinian legislator permitted the creditor to place a precautionary attachment on the debtor’s funds and to request the competent court to prevent the defendant from disposing of the money in dispute. In return for these procedural texts, the legislator put provisions in the introduction of the civil law to form a fundamental principle that prevails in all aspects of the law, which are the texts that regulate the abuse of the right, as if the right to litigation is one of the constitutional rights, this right must not be abused, and this means that the judge’s authority in confronting the abuse of this right in its stipulated forms differs according to the method of compensation and its assessment according to what he deems appropriate of the availability of the elements of damage and the establishment of responsibility for arbitrariness in imposing the precautionary seizure and the prevention of disposal, on the basis of which the compensation was decided, and if the responsibility is for this damage is caused by the joint and transgressors, and what are the cases in which the lawsuit is not accepted because it is extinguished by the statute of limitations. |
---|---|
ISSN: |
2518-5918 |