ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع السلع قبل قبضها

المصدر: مجلة الحكمة
الناشر: نخبة من علماء الدول الاسلامية
المؤلف الرئيسي: البغدادي، أبو بكر بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 39
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يونيو
الصفحات: 21 - 67
رقم MD: 147780
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
LEADER 05659nam a22001937a 4500
001 0561324
044 |b السعودية 
100 |9 83004  |a البغدادي، أبو بكر بن عبدالعزيز  |e مؤلف 
245 |a بيع السلع قبل قبضها 
260 |b نخبة من علماء الدول الاسلامية  |c 2009  |g يونيو 
300 |a 21 - 67 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a الطعام المكال أو الموزون غير المعين: إذا تم انتقال ملكه بالعقد، وتم استيفاء كيله أو وزنه، وتم انتقال الضمان بالتمكين من القبض ولم يقبض، فالبيع جائز. وإذا كان بمواصفات فنية معينة يضاف وجوب استيفاء تلك المواصفات للاحتراز من الغش والغرر. والمقصود في القبض في بعض النصوص هو مجرد الاستيفاء. ودليل هذا حديث: ((الخراج بالضمان))، وكذا ما سبق ذكره من الإجماع على ربط الضمان بالتصرف. الطعام المعين بعينه: إذا تم التمكين من القبض ولم يقبض جاز بيعه، وهذا دليله: "إن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من ضمان المشتري". وهنا ليس هناك حاجة للاستيفاء أصلاً لكون السلعة معينة بعينها. الطعام الجزاف: وهو ما بيع كما هو من غير وزن ولا كيل وإن كان مما يوزن ويكال، فهذا لا بد من نقله قبل بيعه إلى آخر. وعلته أن احتمال الغرر فيه أكثر عند بيعه لآخر في مكانه، بخلاف نقله فإنه يكشف ما فيه من عيب، والله أعلم. الثمار على الشجر: جواز بيعها بعد تمكين البائع. وهنا يوجد تمكينان: تمكين البائع، وتمكين النضج. والضمان هنا مرتبط بالاثنين، أما التصرف فهو مرتبط بالأول منهما، وقد فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة في بيان علة ارتباط الضمان بالبائع مع جواز التصرف بالبيع للمشتري، وقد سبق بيانه. وهذه القاعدة تلزم شيخ الإسلام بالقول بجواز البيع قبل القبض إذا حصل التمكين من القبض، فإذا كان الضمان ينتقل إلى المشتري بالتمكين التام، فإن التصرف بالبيع لمن عليه الضمان أولى من التصرف بالبيع ممن ليس عليه الضمان. السلع المصنوعة القياسية الجديدة: يجوز بيعها بعد التمكين، وهذا ينطبق على المواد الأولية المنضبطة المواصفات التي تدخل في الصناعة. السلع المصنوعة غير القياسية الجديدة: وهي مثل التي قبلها ولكن يضاف لها وجوب إدخال الطرف الفاحص لتجنب الغرر. والمقصود بغير القياسية هي المصنوعة خصيصاً للزبون حسب طلبه. وأدلة هذه والتي قبلها هي عدم صحة دلالة نصوص المنع عليها، وعدم صحة قياس أدلة الطعام عليها، وسبق بيانه. وإذا كان لا بد من قياسها على الطعام فهي على نحو الطعام الذي يكون قبضه بالاستيفاء والتمكين من القبض. السلع المصنوعة المستعملة القياسية وغير القياسية: لا يجوز بيعها قبل الفحص والقبض عموماً. وهنا لا بد من ذكر أن الفحص وحده لا يكفي حتى تخرج من سلطة المشتري، وذلك لأنها غير منضبطة مثل الجديدة لأنها تتغير باعتبار تاريخ الصنع وحجم الاستعمال ومستوى الصيانة، حيث يمكن أن يبدلها البائع بما يماثلها ولكن دون مستواها. ولكن إذا تم توثيقها وتصويرها بعد الفحص بما يمكن الاحتراز من ذلك فيجوز البيع بعد الفحص والتمكين من القبض دون الحاجة لنقلها خارج سلطة البائع والله أعلم. وأدلة هذه هي اشتراكها مع الطعام الجزاف في العلة، ولكن إذا أمكن الاحتراز بالتوثيق فإنها تختلف عن الطعام الجزاف، حيث لا يمكن الاحتراز مما فيه من الغرر في الغالب، والله أعلم. ويمكن استخراج أحكاماً أخرى مما تم تفصيله في ثنايا هذا المبحث إن لم يجد المرء ما يبغيه في هذه الأحكام المختصرة. هذا ما تم جمعه في هذه المسألة والتعليق عليه، وأسال الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. 
653 |a الأحكام الشرعية  |a بيع السلع  |a فقه المعاملات  |a الفقه الإسلامي  |a المعاملات الإسلامية  |a البيع قبل القبض  |a الحلال و الحرام  |a الضمان  |a الأحكام الفقهية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 002  |l 039  |m ع 39  |o 0538  |s مجلة الحكمة  |t Al - Hekmah Magazine  |v 000 
856 |u 0538-000-039-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 147780  |d 147780 

عناصر مشابهة