LEADER |
05042nam a22002297a 4500 |
001 |
2225032 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a محسن، عبدالله مرشد حسن
|g Mohsen, Abdullah Murshed Hasan
|e مؤلف
|9 786035
|
245 |
|
|
|a الضرر المفترض بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام نقدي:
|b دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a Presumed Damages in Case of Delay in Payment of a Monetary Debt:
|b A Comparative Study
|
260 |
|
|
|b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
|c 2024
|g أبريل
|m 1445
|
300 |
|
|
|a 1877 - 1969
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي من أوضح صور افتراض الضرر، لكونه قطعيا لا يقبل إثبات العكس، ولقيامه على قاعدة موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقل إليها محل إثبات الضرر. وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم شرعا. ومن هذه الزاوية تحديدا لم يكن القانون المصري موفقا في تنظيم المسألة من حيث الصنعة التشريعية، لخلطه بين التعويض عن هذا الضرر المفترض وبين ما يسمى بالفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، ولتنظيم كليهما ضمن أحكام المسؤولية المدنية. كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضرر بالدائن، أو أنه أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي. وقد أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها. أما القانون المدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جدا حين عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة. وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد (226-232) من القانون المدني المصري، والمادتين (٣٥٦-٣٥٧) من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجددا، مع النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر من ضرر وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العكس وفقا للمحددات المذكورة في صلب الدراسة.
|b This study explores the legal concept of presumed damage in cases of delayed monetary obligations. It argues that this presumption, unlike others, requires no proof of actual harm. Instead, compensation is automatically awarded upon the occurrence of the delay, based on an objective principle. Focusing solely on the legal aspects, the study criticizes both the Egyptian and Yemeni approaches. In Egypt, the law conflates presumed damages with interest, undermining both principles. Additionally, the burden of proof unfairly favors creditors, who can claim both presumed damages and exceptional harm, while debtors cannot disprove the presumed amount. As for Yemeni law, it lacks clear rules regarding the supposed damages resulting from late payment. It uses misleading terminology to appear to comply with Islamic law. The proposed solution involves revising relevant legislation in both countries to ensure a fairer and clearer process for handling delayed monetary obligations.
|
653 |
|
|
|a أحكام التعويض
|a الشريعة الإسلامية
|a القانون المدني
|a التعويض المالي
|
692 |
|
|
|a الضرر المفترض
|a الفوائد التأخيرية
|a عبء إثبات الضرر
|a التأخر عن الوفاء
|a التعويض القانوني
|b Presumption of Damages
|b Default Interest
|b Burden of Proof of Damages
|b Legal Compensation
|b Default
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 028
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ
|l 045
|m ج45
|o 2095
|s مجلة البحوث الفقهية والقانونية
|v 000
|x 1110-3779
|
856 |
|
|
|u 2095-000-045-028.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1481559
|d 1481559
|