العنوان بلغة أخرى: |
Formal Requirements for Establishing Civil Litigation in Light of the Criterion of Purpose of Procedure: An Analytical Study in Egyptian and Emirati Law |
---|---|
المصدر: | المجلة القانونية |
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |
المؤلف الرئيسي: | صالح، سمير شعبان محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Saleh, Samir Shaaban |
المجلد/العدد: | مج20, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 1742 - 1850 |
ISSN: |
2537-0758 |
رقم MD: | 1482500 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
انعقاد الخصومة | الغاية من الإجراء | البطلان | الحضور دون إعلان | الخصومة المعدومة | مذكرة بالدفاع | Establishment of Litigation | Purpose of Procedure | Nullity | Appearance without Notice | Non-Existent Litigation | Memorandum of Defense
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعتمد التنظيم الإجرائي لتحقيق وجود الخصومة من الناحية القانونية على واقعة العلم بها، سواء في جانب المحكمة عن طريق رفع الدعوى، أو في جانب المدعى عليه عن طريق الإعلان بصحيفتها أو حضوره بالجلسة، وتعد مسألة العلم بالخصومة واحدة من أكثر المسائل القانونية التي شهدت سجالاً كبيرًا، واختلفت بشأنها آراء الفقه وأحكام القضاء، والتي لم تستقر حتى الآن على قاعدة موحدة يتحقق بها انعقاد الخصومة بشكل صحيح؛ ومن ثم كان من اللازم تحديد الإطار القانوني الصحيح لانعقاد الخصومة في ظل الاتجاهات الفقهية والقضائية المتباينة، وذلك في ضوء المعيار العام أو المبدأ الذي تبناه كل من القانون المصري والإماراتي؛ وهو الغاية من الإجراء، وبيان سبل تفادى جزاء البطلان على الإجراءات التي تؤدى إلى انعقاد الخصومة. ويتناول هذا البحث دراسة الموجبات الشكلية لانعقاد الخصومة المدنية من جوانب ثلاثة؛ أولها: تحديد المقصود بمعيار الغاية من الإجراء وضوابط أعماله، وثانيها: بيان مدى تحقق الغاية من الشكل أو البيانات اللازمة لصحة الإعلان القضائي وأثر عدم التطابق بين أصل الإعلان وصورته المعلنة على انعقاد الخصومة، خاصة مع تباين الأحكام القضائية في هذه المسألة، وثالثها: يتناول أثر حضور المدعى عليه بناء على إعلان باطل أو دون إعلان على انعقاد الخصومة. وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية في كل من التشريع المصري والإماراتي؛ باعتبار أن كليهما مما يأخذ بمعيار الغاية من الإجراء كأساس للحكم بالبطلان من عدمه. The procedural regulation for establishing the legal existence of litigation proceedings depends on the fact of knowledge of it, whether on the side of the court through the filing of the lawsuit, or on the side of the defendant by the notice of the lawsuit or by his appearance at the hearing. The issue of knowledge of the litigation is one of the most controversial legal issues, with varying opinions from jurisprudence and judicial rulings, which have not yet settled on a unified basis for the proper establishment of the litigation. Therefore, it was necessary to define the correct legal framework for the establishment of the litigation in light of the divergent jurisprudential and judicial trends based on the general criterion or principle adopted by both Egyptian and Emirati law, which is the purpose of the procedure, and to clarify the ways to avoid the penalty of nullity of the procedures leading to the establishment of the litigation. This research addresses the study of the formal requirements for the establishment of civil litigation from three aspects: the first is to define the meaning of the criterion of the purpose of the procedure and the controls for its application, the second is to clarify the extent to which the purpose of the form or data necessary for the validity of the judicial notice is achieved, and the impact of the discrepancies between the original notice and its announced copy on the establishment of the litigation, especially with the divergence of judicial rulings on this issue. The third aspect deals with the impact of the defendant's appearance based on a void notice or without notice on the establishment of the litigation. The research in this study relied on the analytical method of legal texts and judicial rulings in both Egyptian and Emirati legislation, considering that both adopt the criterion of the purpose of the procedure as a basis for ruling on nullity. |
---|---|
ISSN: |
2537-0758 |