المصدر: | مجلة الحكمة |
---|---|
الناشر: | نخبة من علماء الدول الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العتيبي، غازي بن مرشد بن خلف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Otaib, Ghazi Murshid Khalaf |
المجلد/العدد: | ع 44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 167 - 216 |
رقم MD: | 148305 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذا البحث يتعلق ببيان مسألة الجمع المنكَّر هل هو من صيغ العموم أو لا؟ والمراد بالجمع المنكَّر: الاسم الموضوع للآحاد المنضم بعضها إلى بعض بحيث يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل (أل). وهو قد يكون جمع مذكرٍ سالم كمسلمين، وقد يكون جمع مؤنثٍ سالم كمسلمات، وقد يكون جمع تكسيرٍ ككُتب، وذلك كالجمع المعرّف، لكنه يتميز عنه بانقسامه إلى قسمين: 1- جمع قلة، وهو: عشرة فما دون. 2- جمع كثرة، وهو: ما فوق عشرة إلى ما لا نهاية. وقد وقع خلاف بين الأصوليين في الجمع المنكّر المثبَت غير المضاف الذي لم يقترن به قرينه تدل على العموم أو عدمه، وكان خلافهم على قولين مشهورين: الأول: أن الجمع المنكَّر يدل على العموم، وذهب له جمهور الأصوليين. والثاني: أن الجمع المنكَّر لا يدل على العموم، وذهب له بعض الحنفية كالبزدوي، وابن الساعاتي، وهو وجه عند الشافعية، ورواية- وقيل: وجه- عند الحنابلة، وذهب له أبو علي الجبائي وبعض المعتزلة، وابن حزم، ونسب لأبي ثور. وقد استدل كل منهم بأدلة يرى أنها تؤيد ما ذهب له، وبعد دراسة الأدلة وما وجّه إليها من انتقادات يظهر أن ما ذهب له الجمهور هو القول الراجح؛ لأن لغة العرب تدل على أن الجمع المنكّر لا يفيد العموم، واللغة هي المحكّم في هذه مسالة، والجمع المنكّر– وإن كان جمعاً- إلا أنه لا يدل على العموم؛ لأن الجمعية موجودة في المثنى ولم يقل أحد: إنه عام. ويسهّل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة أن الجموع المنكّرة الواردة في أدلة الشريعة من الكتاب والسنة يحتف بها قرائن تدل على العموم أو عدمه. وحاصل ما وقفت عليه في بيان سبب الخلاف بين الفريقين أنه يعود لسببين: الأول: اشتراط الاستغراق في العموم، فمن اشترط الاستغراق في العموم منع عموم الجمع المنكَّر؛ لأنه غير مستغرق، ومن لم يشترطه ذهب إلى عموم الجمع المنكَّر. الثاني: حكم الاستثناء من النكرات، فمن جوّز الاستثناء من النكرات ذهب إلى أن الجمع المنكَّر يفيد العموم؛ لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منع الاستثناء من النكرات منع دلالة الجمع المنكّر على العموم. وقد اختلف الأصوليون في نوع الخلاف في دلالة الجمع المنكَّر: فمنهم من ذهب إلى أنه لفظي؛ لثبوت الاتفاق بين الجميع على أن الجمع المنكَّر لم يوضع للاستغراق، ومنهم من ذهب إلى أنه معنوي، ورتّب عيه الخلافَ في أقل الجمع، وبعض المسائل من الأقارير والنذور والعتق، ومنهم من فصَّل فقال: الخلاف مع من اشترط الاستغراق في العموم خلاف معنوي، والخلاف مع من لم يشترطه لفظي وهو تفصيل وجيه. وقد عرض البحث ذلك من خلال: - تمهيد في: بيان معنى مفردات عنوان البحث، وفيه ثلاث مطالبَ في: الدلالة اللفظية الوضعية، والجمع المنكَّر وأقسامه، وتعريف العموم. - وسبعة مباحث في: آراء الأصوليين في دلالة الجمع المنكَّر على العموم، وتحرير محل الخلاف في دلالة الجمع المنكَّر على العموم، وأدلة أصحاب القول الأول ومناقشتها، وأدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها، والقول الراجح ووجه رجحانه، ومبنى الخلاف في دلالة الجمع المنكر على العموم، ونوع الخلاف في دلالة الجمع المنكر على العموم. - وخاتمة في: نتائج البحث وتوصياته. وبالله التوفيق |
---|