المصدر: | مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة البعث |
المؤلف الرئيسي: | النحاس، طارق محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج46, ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الصفحات: | 103 - 132 |
ISSN: |
1022-467X |
رقم MD: | 1494347 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
القاعدة أن كافة التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة يجب أن تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مطابقتها لمبدأ المشروعية ولكن ولظروف تاريخية خاصة بفرنسا نشأت نظرية أعمال السيادة التي تقوم على إعفاء طائفة من أعمال السلطة التنفيذية- والتي يرى القاضي إلا يتصدى لها وأن يتركها لمطلق تقدير الإدارة- من الرقابة القضائية، وكانت هذه النظرية بمثابة المقابل الذي قدمه مجلس الدولة للإدارة من أجل أن تترك له الحرية في ممارسة رقابته على باقي أعمال السلطة التنفيذية، وتمثل هذه النظرية استثناء وخروجا على مبدأ المشروعية الذي يستوجب خضوع جميع الأعمال الصادرة عن الإدارة للقانون والرقابة القضاء لذلك عمل القضاء في أحكامه الحديثة على التقليص من نطاق هذه النظرية بشكل كبير حيث عد بعض الأعمال التي كانت تعد من قبل عمل سيادة أعمال إدارية عادية وأخضعها لرقابته، كما أنه ظهرت أحكام عديدة تبيح التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال أي أقتصر عدم خضوع أعمال السيادة على الإلغاء فلا يجوز إلغائها وهو ما ساهم ذلك من الحد من نتائج وآثار هذه النظرية. |
---|---|
ISSN: |
1022-467X |