ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









ضبط المصطلحات في مرحلة جمع الاستدلالات: المشتبه فيه نموذجاً

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البوسيفي، مصطفى عبدالرحمن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 105 - 122
ISSN: 2709-4626
رقم MD: 1498837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
جمع الاستدلالات | التحقيق الابتدائي | الدعوى الجنائية | المشتبه فيه | المتهم | Gathering Evidence | Preliminary Investigation | Criminal Case | Suspect | Accused
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 04211nam a22002177a 4500
001 2242700
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |a البوسيفي، مصطفى عبدالرحمن محمد  |e مؤلف  |9 610108 
245 |a ضبط المصطلحات في مرحلة جمع الاستدلالات:  |b المشتبه فيه نموذجاً 
260 |b جامعة مصراتة - كلية القانون  |c 2024 
300 |a 105 - 122 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لم يميز المشرع الليبي بين المشتبه به والمتهم حيث أطلق مصطلح المتهم على كل شخص يكون محلا لإجراءات الاستدلال أو إجراءات التحقيق الابتدائي أو التحقيق النهائي، إلا أنه من اللازم فقهيا التمييز بين من هو في حالة اشتباه ومن هو في حالة اتهام لبيان أساس الاختلاف في الضمانات المقررة في الحالتين ولضبط نطاق وظيفة الاتهام والسلطة المختصة بها. من هنا يتحتم علينا تحديد المقصود بالمشتبه فيه والفرق بينه وبين المتهم، لأن هذا الاخير هو الذي يجري سؤاله أو استجوابه وليس المشتبه فيه حسب ما ورد في قانون الإجراءات الليبي، فإجراء الاستجواب لا يكون إلا في مواجهة المتهم، وإزاء سكوت التشريع الجنائي عموما والتشريع الليبي على وجه الخصوص عن تعريف محدد للمشتبه فيه وعدم التمييز بينه وبين المتهم في أحكامه، فقد أطلق لفظ المتهم على كل شخص يكون محلا لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أي في جميع مراحل الدعوى الجنائية، لذلك حاول فقهاء وشراح القانون إيجاد تفرقة جلية بين المتهم والمشتبه فيه وهذه التفرقة بينهما لا تستند على أساس تشريعي، بل هي مثار إشكاليات عديدة في التطبيق العملي للتشريعات الموضوعية والإجرائية.  |b Libyan legislator did not distinguish between the suspect and the accused, as the term “accused” was applied to every person who is the subject of evidentiary procedures, preliminary investigation procedures, or final investigation. However, it is necessary jurisprudentially to distinguish between someone who is in a state of suspicion and someone who is in a state of accusation in order to explain the basis of the difference in the guarantees stipulated in the case. In both cases, to determine the scope of the accusation function and the authority responsible for it. Likewise, Libyan legislation did not set a specific definition for it and did not distinguish between the accused and the suspect in its rulings. Rather, he applied the term “accused” to every person who is the subject of evidentiary procedures, investigation and trial, that is, in all stages of the criminal case. Therefore, jurists and commentators of the law tried to create a clear distinction between the accused and the suspect and this The distinction between them is not based on a legislative basis, but rather is the subject of many problems in the practical application of substantive and procedural legislation. 
653 |a قانون الإجراءات الجنائية  |a حالات الاشتباه  |a إجراءات الاستدلال والتحقيق  |a التشريعات القانونية 
692 |a جمع الاستدلالات  |a التحقيق الابتدائي  |a الدعوى الجنائية  |a المشتبه فيه  |a المتهم  |b Gathering Evidence  |b Preliminary Investigation  |b Criminal Case  |b Suspect  |b Accused 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Journals of Law Research  |f Mağallaẗ al-buḥūṯ al-qānūniyyaẗ  |l 016  |m ع16  |o 1579  |s مجلة البحوث القانونية  |v 000  |x 2709-4626 
856 |u 1579-000-016-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1498837  |d 1498837 

عناصر مشابهة