المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
المؤلف الرئيسي: | محمد، عمرو السيد جاد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج15, ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 53 - 94 |
رقم MD: | 1520888 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى وجود حالات يفقد فيها الشيك قوته التنفيذية التي يستمدها من القانون، وذلك عندما يرفض قاضي التنفيذ المطالبة بقيمة الشيك بسبب إفادة المصرف المسحوب عليه، التي تظهر سبب عدم وجود رصيد للشيك أو عدم كفايته، وهذا يحدث في ظل عدم اختصاص المحكمة المدنية أو الجزائية بنظر المطالبة بقيمة الشيك، ويتناول الباحث دراسة الشيك كسند تنفيذي وقابليته للتنفيذ الجبري، وفقا للنصوص الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، وذلك ببيان الأسباب التي أدت إلى تعطيل القوة التنفيذية للشيك ووظيفته كأداة وفاء، ومن خلال استعراض أحكام الشيك بقانون المعاملات التجارية الجديد، والتي ساهمت في تبسيط الإجراءات القانونية التي يستطيع حامل الشيك من خلالها اقتضاء قيمته باعتباره سند تنفيذ، ونختتم البحث بدراسة الشيكات المرتجعة القابلة للتنفيذ الجبري في حالات جرائم الشيك، والتي نستعرض فيها بالتحليل دور إفادة المصرف المسحوب عليه في تصنيف الشيكات كسندات تنفيذية، وأثره على المطالبة بقيمة الشيك أمام قاضي التنفيذ، وسننتهى في ختام البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تتضمن مقترحات للمشرع الإماراتي بتعديل النص القانوني المقرر للقوة التنفيذية للشيك بقانون المعاملات التجارية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي وضعها المشرع عند إدخال التعديلات التشريعية على أحكام الشيك. |
---|