المستخلص: |
بالنسبة لمفهوم القرار المضاد، فالفقه وإن تعددت تعريفاته واختلفت فإنها تدور في النهاية حول توضيح أن القرار المضاد قرار مستقل ومنفصل عن القرار الأصلي، وهدفه إلغاء أو تعديل قرار إداري فردي نهائي وسليم، بالنسبة للمستقبل. أما في الفقه الليبي فلم نجد لهذا القرار أي تعريف فقهي محدد، أو تطبيقات قضائية مباشرة، ما عدا ما تم استنتاجه ضمنا. أن الاختصاص في إصدار القرار المضاد هو للسلطة القائمة وقت إصدار القرار المضاد، وليس للسلطة التي أصدرت القرار الملغى، لان السلطات قد تتغير. القرار الإداري المضاد ينطبق على القرارات الإدارية النهائية التي تنشئ حقاً، وترجع الحكمة من ذلك، إلى أن الإلغاء ينصب على القرار في ذاته، وليس على شخص من ينطبق عليه، مع خروج القرارات الإدارية غير النهائية، والقرارات الإدارية غير المشروعة خلال مدة السحب والطعن القضائي. كما أن نطاق تطبيق القرار المضاد مقصور على القرارات الفردية، ويرجع ذلك إلى أنه بالنسبة للقرارات التي لا تولد حقوق، منها القرارات التنظيمية لا تؤدي إلى نشؤ حقوق مكتسبة لأحد، وعلة ذلك أنها تتضمن قواعد عامة موضوعية (أي غير شخصية)، ولذلك لا تكون مصدراً لإكساب أفراد بذواتهم حقوقاً، فتلك القرارات يمكن إلغاؤها أو تعديلها في أي وقت عن طريق إنهاء آثارها القانونية بالنسبة للمستقبل. كما أن آثار القرار الإداري المضاد إنما تسري على المستقبل فقط، دون أن يكون له أي أثر على الماضي.
|