ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرض و أحكامه في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الزير، عبدالله بن صالح بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 23, ج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 772 - 926
DOI: 10.21608/bfsa.2005.14248
ISSN: 2537-0766
رقم MD: 167900
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
LEADER 04577nam a22002297a 4500
001 0601835
024 |3 10.21608/bfsa.2005.14248 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 116404  |a الزير، عبدالله بن صالح بن صالح  |e مؤلف 
245 |a القرض و أحكامه في الفقه الإسلامي  
260 |b جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة  |c 2005  |m 1426 
300 |a 772 - 926 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يقوم هذا البحث بعرض لأحكام القرض في الفقه الإسلامي، والقرض في أبسط صوره يتمثل في دفع مال مضبوط الصفة، والمقدار، لمن ينتفع به، ويثبت في ذمته بدله، وقد ثبتت مشروعية القرض بالكتاب، والسنة، والإجماع، فعموم الآيات الدالة على التعاون، وفعل المعروف، تدل أبلغ دلالة على ذلك، وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من أحاديث قولية، أو فعلية تبين مشروعية القرض، وفضله، وكذلك إجماع الامة على جواز الاقتراض، وعدم مخالفة أحد في ذلك؛ وذلك لما يتضمنه القرض الحسن من مقاصد نبيلة، وحكم سامية، لها اكبر الاثر في تواد المسلمين، وتراحمهم، وتماسكهم، وللقرض أحكام كثيرة تتفرع إلى فروع متعددة، منها ما يتعلق بحكمه، ولزومه، وعلاقته بغيره من العقود المشابهة له، ومنها ما يتعلق بتملكه، وآثاره، وما يصح قرضه، ومنها ما يتعلق بالشروط المتعلقة به، وأحكام وفائه إلى غير ذلك من المباحث وقد ناقش البحث تلك القضايا تحت نقاط وعناوين واضحة. ثانيا: عرض المذاهب والآراء: كان المنهج في عرض الآراء يتمثل في البدء بالرأى الراجح، ثم بعد ذلك تتأتى بقية المذاهب، وقد التزم بهذا المنهج عند عرض الآراء والمذاهب في مرحلة التأسيس، أما حكاية نصوص الفقهاء وأقوالهم، فقد كانت تبدأ بمذهب الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة على اعتبار التاريخ الزمني لها. ثالثا: عرض الأدلة: جرى عرض الأدلة على حسب منهج عرض مذاهب الفقهاء، فبدئ بأدلة القول الراجح، ثم بقية المذاهب على نفس ترتيب العرض، أما كيفية عرض أدلة كل فريق، فقد كانت تبدأ بالكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم بغية الأدلة الأخرى. رابعا: مناقشة الأدلة: كان المنهج في عرض المناقشات، أن توضع مناقشة أدلة كل فريق بعد الأدلة مباشرة، ويناقش الدليل الأول ثم الثاني وهكذا وإن لم توجد مناقشة لأحد الأدلة مثلا، كان النقاش للذي يليه مباشرة. خامسا: الرأي الراجح: يأتي مكان الرأي الراجح عادة في خاتمة كل مسألة؛ بعد عرض الأدلة والمناقشات، حيث يكون هو نتيجة البحث، حيث يصدر الحكم على أدلة كل فريق ثم يعرض للراجح منها وأسباب الترجيح.  
653 |a الأدلة الشرعية  |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a القروض  |a المعاملات المالية  |a المذاهب الفقهية  |a عقد البيع  |a المسؤولية العقدية  |a الديون  |a الربا  |a الوفاء بالقرض  |a القواعد الفقهية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 اللغة واللغويات  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 003  |f Mağallaẗ̈ Kuliyyaẗ al-diirāsāt al-islāmiyyaẗ wa al-ʿarabiyyaẗ lil-banin Bil-Qāhirah  |l 002  |m  ع 23, ج 2  |o 0636  |s مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة  |t Yearbook of the Faculty of Islamic and Arabic Studies in Cairo (Al-Azhar University)  |v 023  |x 2537-0766 
856 |u 0636-023-002-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
999 |c 167900  |d 167900 

عناصر مشابهة