ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الموجان، عبدالرحمن بن حسين بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mujan, Abdul-Rahman Hussein
المجلد/العدد: مج 21, ع 24
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 153 - 208
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 170113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04774nam a22001937a 4500
001 0605996
044 |b السعودية 
100 |a الموجان، عبدالرحمن بن حسين بن عبدالله  |g Al-Mujan, Abdul-Rahman Hussein  |e مؤلف  |9 172245 
245 |a رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق 
260 |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي  |c 2008  |m 1429 
300 |a 153 - 208 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a فهذا بحث يتحدث عن رمي الجمار قل الزوال في أيام التشريق وقد جعلته في مقدمة وتسعة مباحث وخاتمة. أما المبحث الأول فجعلته في تحرير محل النزاع. وأما المبحث الثاني فذكرت فيه سبب الخلاف في المسألة. وأما المبحث الثالث فذكرت فيه الأقوال في المساءلة وقد بلغت خمسة أقوال: القول الأول: عدم جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة وهو قول جمهور أهل العلم. الاول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق كلها وهو مروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، وعكرمة مولى ابن عباس، وأبي جعفر الباقر رحمهم الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث: له أن يرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر وينفر قبل الزوال وهو قول لأبي حنيفة، وإسحاق رحمهما الله، ورواية في المذهب عند الحنابلة. القول الرابع: له الرمي الزوال في اليوم الثالث عشر ولا ينفر إلا بعد الزوال وهو مروي عن عكرمة، ورواية عن الإمام أحمد، وقول لإسحاق بن راهوية. القول الخامس: له الرمي قبل الزوال في النفر الأخير وينفر قبل الزوال، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وقول إسحاق بن راهوية. أما المبحث الرابع فجعلته في ذكر أدلة أصحاب القول الأول ومناقشتها. أما المبحث الخامس فجعلته في ذكر أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها. أما المبحث السادس فجعلته في ذكر أدلة أصحاب القول الثالث ومناقشتها. أما المبحث الساس فجعلته في ذكر أدلة أصحاب القول الرابع ومناقشتها. أما المبحث الثامن فجعلته في ذكر أدلة أصحاب القول الخامس ومناقشتها. أما المبحث التاسع فجعلته في الترجيح، وقد تم ترجيح القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق استناداً: - لعموم النص في قوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) (البقرة: ٣٠٢). -واستدلالا بفعل الصحابة وفتاواهم المجوزة لذلك. -وقياسا على الرمي يوم النحر. -ودفعاً للحرج عن الأمة. -وحفظاً لأنفس من الزهوق، والأعراض من الانتهاك، والأموال من الفقد. -كما أن فعل النبي – صلي الله عليه وسلم -مبين لوقت الفضيلة. -ومع أمر النبي – صلي الله عليه وسلم-بالاقتداء به وأخذ المناسك عنه فإنه رخص لكل من خالفه في شيء من المناسك، ولم يثبت عنه تضييق ولا أمر بإعادة ولا بإراقة دم. -وقد رخص النبي-صلي الله عليه وسلم-في الرمي آخر النهار، ورخص للرعاة في الرمي ليلاء وأول النهار أولى بالجواز من الليل. 
653 |a المذاهب الفقهية  |a الحج   |a مناسك الحج  |a رمي الجمار  |a الفقه الاسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a الرخص الشرعية  |a الاختلاف بين الفقهاء  |a الفقهاء المسلمون  |a الترجبح  |a أيام التشريق 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |l 024  |m  مج 21, ع 24  |o 0422  |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  |t Journal of the Islamic Fiqh Council  |v 021  |x 1319-9781 
856 |u 0422-021-024-006.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 170113  |d 170113 

عناصر مشابهة