المصدر: | دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية |
المؤلف الرئيسي: | الساجي، علام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 85 - 92 |
ISSN: |
1112-8003 |
رقم MD: | 206864 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن نظام تعدد الزوجات هو شكل من أشكال الزواج الذي يجمع فيه الرجل أكثر من امرأة واحدة و الهدف منه تحقيق مميزات عديدة من وجهة نظر الرجل و لكن رغم المميزات الإيجابية التي تصاحبه إلا أنه يبقى يشكل عنقا بائنا سواء من حيث الممارسة أو من حيث التشريع و لا يتسع هذا المقام لدراسة هذه التجليات التي تترجم العنف الذي مارسه الإنسان سواء في ثقافته أو في تشريعاته. و عليه سأقتصر في هذه الدراسة على مقاربة بين العنف و التشريع و المواطن التي تتجلى فيها و ذلك بدراسة المواد: 08 و 22 قانون شؤون الأسرة. - لقد حاولت في هذه الدراسة الوقوف على تجليات العنف في ممارسة نظام تعدد الزوجات من خلال النصوص القانونية لأنني أعتقد أن النص القانوني عبارة عن صورة تعكس تطور الشعوب و مستوى حضارتهم. - و العنف ليس جريمة قائمة بذاتها و إنما هو وصف يلحق بعدد من الأفعال المجرمة، وعليه لا يمكن القول بوجود جريمة ذات نموذج قانوني. - و العنف كما قال الأستاذ PELLA يكون من خلال الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات في مختلف الدول و هو على هذا النحو ليس جريمة قائمة بذاتها وإنما هو ظرف يرتبط بعدد من الأفعال المجرمة. - و العنف هو تصرف يتضمن إكراها ماديا أو معنويا يتبعه الشخص في ارتكاب أي جريمة من جرائم القانون العام سواء الأشخاص أو الأموال أو الحريات الشخصية و قد يكون العنف فرعيا كما قد يكون تنظيما حسب نوع الفعل الذي يصاحبه وأحسن صورة على العنف التنظيمي و الذي بوسعي التكلم عليه هو نظام تعدد الزوجات الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة الثامنة من قانون شؤون الأسرة. - حيث انه و بالرجوع إلى المادة من قانون شؤون التي نجدها تنص على شروط ممارسة تعدد الزوجات و هي المبرر الشرعي - و نية العدل - إخبار الزوجة السابقة و الزوجة اللاحقة- طلب ترخيص بزواج إلى رئيس المحكمة لمكان الزوجية. - وفي حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج و المطالبة بالتطليق. - حيث أنه و بالرجوع إلى قانون شؤون الأسرة الجزائري نجده ينص صراحة على مسألة إقرار التعدد لكن وفق شروط السالفة الذكر إذ أنه في بداية الأمر و قبل صدور قانون الأسرة الصادر في سنة 1984 كانت تنص المادة 15 من قانون الحالة المدنية على السماح للمتزوج أن يتزوج مع امرأة ثانية إذا استطاع أن يحصل على إذن من المحكمة و كان ضابط الحالة المدنية آنذاك مطالب عند تحرير عقد الزواج أن يمتنع عن تحريره إذا قدم له مثل هذا الإذن أم اليوم فإن مسألة الزواج الثاني لم تعد تهم ضابط الحالة فإن قانون الأسرة كما صدر لم يعد يشترط أي إذن مسبق لإبرام و تسجيل أو تقييد عقد مثل هذا الزواج (1). - كما نصت المادة الثامنة من قانون شؤون الأسرة الجزائري على أنه يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية و من ثم فإن نظام تعدد الزوجات في بلادنا فيه إقرار صريح من طرف الشريعة الإسلامية و لذا المشرع الجزائري تدخل و نظمه بقواعد قانونية قاصدا بذلك تنظيم المجتمع محافظا على شعوره كما نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن الزواج بأكثر من واحدة يتم بعد علم كل من الزوجة السابقة و اللاحقة و كذلك لكل واحدة الحق في رفع الدعوى القضائية ضد الزوج في حالة الغش و المطالبة بالطلاق في حالة عدم الرضاء و من هنا إن كان المشرع الجزائري قد أباح تعدد الزوجات لزوج بعدد محدد شرعا فلكي لا تستعمل هذه الرخصة كأداة لتعسف الرجل حاول قانون الأسرة إقامة نوع من التوازن بين الحقوق و الواجبات الزوجية بحيث واجه السيطرة في مجالان محدودان و هما الطلاق و الزواج (2) لكن في الحقيقة هذه الحماية التي أعطاها المشرع الجزائري للزوجة المسلمة في حق رفع دعوى التطليق إنما زاد سببا جديدا من أسباب التطليق و بهذا اهتم المشرع الجزائري بنظام تعدد الزوجات و اشترط لكي يمكن لرجل واحد أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة أن تتوفر لديه ثلاثة شروط نتناولها في ما يلي: توافر المبرر الشرعي، نية العدل، إخبار الزوجة السابقة و اللاحقة على الزواج كما أضاف شرط شكلي في قانون شؤون الأسرة الجديد الذي تمثل في تقديم طلب الترخيص بالزواج إلى السيد رئيس المحكمة لمكان سكن الزوجية. |
---|---|
ISSN: |
1112-8003 |