المصدر: | الإدارة العامة |
---|---|
الناشر: | معهد الإدارة العامة |
المؤلف الرئيسي: | الذنيبات، محمد جمال مطلق (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Thnaibat, Mohamed Jamal Mutlaq |
المجلد/العدد: | س 49, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | ربيع الآخر |
الصفحات: | 281 - 311 |
DOI: |
10.36715/0328-049-002-003 |
ISSN: |
0256-9035 |
رقم MD: | 215874 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى معالجة نفاذ القرار الإداري المعلق على شرط واقف وبيان موقف الفقه وديوان المظالم منه من خلال استقراء أحكامه واستجلاء اتجاهاته التي تباينت حسب موضوع الحق المالي الذي يقرره، بيد أن الحكم الذي يخص المكافآت المالية للموظفين نرى فيه موقفاً موحداً تبناه الديوان وهو استحقاق ونفاذ القرار الإداري بصرف النظر عن الخطأ في إصدار القرار أو عدم وجود اعتماد له، ولكن رأينا أن ديوان المظالم له منهج متميز في بعض الأحكام، فقد علق نفاذ بعض القرارات على وجود الاعتماد المالي لها، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قرر استحالة تنفيذ القرار الذي لا يتوافر له الاعتماد المالي، كما ركزت الدراسة على استظهار موقف الفقه والقضاء المصري من خلال قراءة معمقة لأحكام القضاء الإداري. يعد القرار الإداري محوراً أساسياً في العمليات الإدارية اليومية، وهو الوسيلة الأكثر شيوعاً في تمكين الإدارة العامة من التحكم في مجريات النشاط الإداري، بل لا غرابة إذا قلنا إن القرار الإداري هو امتياز الإدارة الأكثر حيوية وتأثيراً في تحقيق الأهداف المنوطة بالإدارة، والغاية الأساسية لها التي تتمثل في تحقيق المصلحة العامة باعتبارها جوهر عمل الإدارة العامة. كما أن القرار يعتبر بحق الأداة الفعالة بيد الإدارة لتغيير المراكز القانونية للأفراد لإنجاز ما هو مطلوب من كل واحد منهم(1) (الطماوي، 2006). من هذا المنظور يتبوأ القرار الإداري منزلة ذات أهمية بالغة من بين الموضوعات التي يعنى بها فقهاء القانون الإداري ويشغل حيزاً كبيراً لدى الباحثين، لأن المشكلات التي يثيرها والتطبيقات المتشعبة والواسعة التي يحدثها تكسبه أهمية خاصة باعتباره الوسيلة الأساسية(2) (الجبوري، 1993) التي تلجأ إليها الإدارة في إشباع الحاجات العامة عن طريق المرافق الخدمية التي تنشئها. وقد أثار تعريف القرار الإداري خلافاً لا يستهان به في الفقه الإداري حول المفهوم الأكثر دقة وصواباً، وأخذ كل فريق ينظر إلى القرار من الزاوية التي يعتقد أنها الأسلم، وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء بالنظر إلى القرار من خلال آثاره وطرق تنفيذه، وتولت ثلة أخرى بالتركيز على الجهة مصدرة القرار والأسلوب الذي يظهر به القرار، بيد أن نفراً قليلاً من الفقهاء حاول أن ينظر إلى كل الأبعاد التي تحيط بالقرار. ولم يكن القضاء الإداري بمنأى عن النزاع المثار في الفقه فهو لم يعط تعريفاً موحداً للقرار الإداري، فقد عرفه بأنه (إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه المصلحة العامة)(3) (عبد الباسط، 2006). بيد أن الفقه وجه إلى هذا التعريف انتقادات كثيرة ولعل المقام لا يتسع لاستعراضها ونكتفي هنا بأن نعلن أن التعريف الذي نراه جامعاً مانعاً هو الذي يعتبر أن القرار الإداري (عمل قانوني تصدره الإدارة بالإرادة المنفردة) (4) (حمادة، 2004)(5). ومتى صدر القرار الإداري من السلطة المختصة التي تملك حق إصداره مستوفياً عناصر صحته وشروط سلامته، فإنه يحوز قرينة المشروعية التي ترافق ميلاد كل قرار إداري- فهو صحيح وعلى مدعى خلاف ذلك أن يثبت عدم مشروعيته - وهذه القرينة تكفل للقرار النفاذ وبشكل فوري ومباشر في حق الإدارة التي أصدرته، ولا يتوقف هذا النفاذ على علم الأفراد(6) (السناري، 1994). ولما كان القرار الإداري بطبيعته تصرفاً ملزماً للمخاطبين بأحكامه وكذلك للجهة الإدارية التي قامت بإصداره، فإنه يكون نافذاً في حق الجهة الإدارية بمجرد صدوره عنها، حتى إن تراخى تنفيذه بعد ذلك، ويكون نافذاً في حق الأفراد بعد علمهم بمضمونه بالطرق المقررة في القانون. بيد أن الإدارة تملك سلطة تقديرية بالنسبة لوقت نفاذ قرارها، فعلى الرغم مما ذكرناه آنفاً بشأن القاعدة المستقرة في نفاذ القرار الإداري، فهي غير ملزمة بتنفيذه حال صدوره، بل لها حق اختيار الوقت الملائم للتنفيذ تبعاً لما تمليه عليها اعتبارات المصلحة العامة، ولكن هذا استثناء على القاعدة العامة(7) (عبد الحميد، 1981). وإذا كانت الإدارة هي القوامة على المصلحة العامة ولها الحق في تأكيد سلطتها بواسطة التصرفات القانونية المنفردة (القرارات الإدارية) التي لها في ذاتها قوة قانونية خاصة تتجسد في واقعة تغيير تلك القرارات في المركز القانوني القائم للأفراد (بإنشاء حقوق لهم أو فرض التزامات عليهم) بمجرد صدورها دون انتظار موافقة الأفراد أو رضاهم عليها(8) (حسن، 1971). يتضح لنا مما تقدم أنه على الرغم من أن الإدارة لها الحق في إنفاذ قراراتها فور إصدارها ومن لحظة التوقيع عليها، فإن القرار الإداري يمكن أن يصدر معلقاً على نفاذ شرط وهذا الشرط يمكن أن يكون فاسخاً وقد يكون واقفاً، فإذا كانت نهاية القرار وزواله متوقفاً عليه يكون الشرط فاسخاً، أما إذا كان سريان القرار متوقفاً على تحققه ووجوده يكون الشرط واقفاً(9) (جمال الدين، 1994). وثمة حالة خاصة أثارت جدلاً واسعاً في الفقه والقضاء الإداري وهي حالة ارتباط نفاذ القرار الإداري بوجود الاعتماد المالي، وسنعالج تلك الحالة ضمن سياق البحث مفردين لها المبحث الأخير ضمن الخطة التالية: |
---|---|
ISSN: |
0256-9035 |