المصدر: | ندوة: عالم الصحراء: محمد يحيى الولاتي |
---|---|
الناشر: | الرابطة المحمدية للعلماء |
المؤلف الرئيسي: | اليندوزي، ريحانة (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الرباط |
الهيئة المسؤولة: | المغرب . الرابطة المحمدية للعلماء و مركز الدراسات ةالأبحاث وإحياء التراث |
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | ذو الحجة / نوفمبر |
الصفحات: | 221 - 262 |
رقم MD: | 323481 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المعلوم أن العرف من المصادر الشرعية المعتبرة في الفقه الإسلامي والاحتجاج به من الأمور المتفق عليها عند جميع المذاهب وإن كانت تتفاوت في مدى هذا الاعتبار، قال الإمام القرافي: «... أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها». ولا شك أن اعتبار العرف في الأحكام من الأمور اللازمة للقاضي والمفتي، لأنه يظهر يسر الإسلام ومرونة الفقه الإسلامي وسهولة الأحكام، وشمولها للحاجات الإنسانية المتجددة والمتغيرة، ومن ثم كان من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأعراف الناس وعاداتهم ليكون عالماً بمواضع حاجاتهم وضروراتهم، ومواضع الحرج والمشقة فيهم. وكلما كان أعلم بأعراف الناس كان اتصاله بهم أمكن، وتعامله معهم أنجح وتنزيل الأحكام عليهم أنجع. مما يجعل المكلف أكثر تجاوباً مع الأحكام، إذ لو لم يعتبر العرف لأدى ذلك إلى تكليف ما لا يطاق، وربما أوقع المكلف في الحرج والمشقة، وهما مدفوعان بالنص، إلا أنه ما كل عرف يراعى عند العلماء في الأحكام، ولا كل الأحكام تراعى فيها الأعراف. فقد نص غير واحد من الفقهاء والأصوليين على أن اعتبار العرف من حيث تحكيمه لا يكون إلا في المجالات التي أرشد الشرع فيها إلى ذلك، مع وجوب توفر ضوابط وشروط لهذا العرف المعتبر ليصح الإعمال، وإلا كان تحكيماً للباطل ومعارضة للشرع، وإبطالا للحق, وكل ذلك لا يجوز...، وقد رأى الشيخ النحرير العلامة الولاتي في قضاة ومفتي زمانه شيئاً أنكره عليهم كثيراً وهو تحكيمهم للعرف دون نظر في ضوابط هذا التحكيم ولا في العرف المراد تحكيمه من حيث صحة اعتباره مسلكا للاستدلال والاستنباط، فعزم على تأليف كتاب يوضح فيه حقيقة العرف وأقسامه وكيفية إعماله وتحكيمه عند الفقهاء، يقول الشيخ الولاتي «لما كثر الباطل وقلّ الصواب وتُرِك العمل بالسّنة والكتاب، وانتصب للقضاء والإفتاء كل مفتر كذاب واتُّبِعتِ العوائد الخفيفة والشنيعة وحسبها الجهال ناسخة للشريعة مغترين بقول الفقهاء العادة محكَّمة، ولم يدر الجاهلون أن تلك العوائد مخصصة لا معممة، أردت أن أضع كتابا يرشد إلى تبيان حقيقة العرف وتقسيمه وكيفية إعماله عند الفقهاء في الأحكام الشرعية وتحكيمه ويميز بين عرف الشارع وعرف الناس وما يحكَّم فيه كل منهما من الأحكام الشرعية عند العلماء الأكياس». فما هي ضوابط العرف المعتبر عند العلماء وشروط تحكيمه من خلال ما سطره العلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي رحمه الله في كتابه «حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع بإتباع الأعراف». ذلك ما سنحاول بيانه وإيضاحه في هذه الورقة المقدمة للندوة المباركة. |
---|