المستخلص: |
تناولت في هذا البحث, الحضانة المؤسسية (دور الحضانة) في الفقه الإسلامي, والقانون اليمني. وقد اشتمل على مقدمة, وتمهيد, وأربعة مباحث. عرفت الحضانة في التمهيد, وذكرت الألفاظ ذات الصلة بها, ووضحت مشروعيتها, والحكمة منها, وأوجزت الكلام عن المستحقين للحضانة, لكون البحث مخصصا للحضانة المؤسسية, وليس للحضانة المعروفة عند الفقهاء التي تتطلب الإسهاب في الكلام عن المستحقين للحضانة, وترتيبهم في مختلف المذاهب الفقهية. وتكلمت في المبحث الأول عن التكييف الفقهي والقانوني لدور الحضانة, فتلمست لمشروعيتها بما نص عليه الفقهاء أن الطفل إذا لم يوجد من يحضنة من أقربائه تنتقل الحضانة إلى الحاكم يكلف بها من يراه صالحا من أفراد المسلمين, وقد أشرت إلى أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد مثل العصور السابقة, حيث إن التعاطف والتراحم ضعف بين أفراد المجتمع, وندر من يقبل حضانة الطفل الذي لا يوجد من يحضنه, ونوهت إلى أن هذا يكون مسوغا للحاكم, أن يأمر بوضع الطفل الذي لا حاضن له في إحدى دور الحضانة, وأشرت إلى أن القانون أقر دور الحضانة, وشجع على إنشائها. وفي المبحث الثاني بيت الشروط التي يجب توافرها في دور الحضانة, وموقف القانون من تلك الشروط . ووضحت في المبحث الثالث شروط العاملين في دور الحضانة , وشروط المحضونين , وموقف القانون من ذلك . أما المبحث الرابع والأخير فقد بينت فيه أن الحضانة تبدأ من حين أن يولد الطفل, وتنتهي ببلوغه سن السابعة, على القول الراجح من أقوال الفقهاء, ونوهت إلى أن المحضونين الذين ليس لهم أقرباء ينتقل بهم إلى مرحلة الكفالة في دور الرعاية الاجتماعية, ودور الأيتام, وختمت البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها, والتوصيات التي رأيتها.
|