ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اثر الشبهات في اسقاط حد السرقة : دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون اليمني

المصدر: المجلة العلمية لكلية الآداب
الناشر: جامعة أسيوط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: العفيف، حميد فرحان عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 33
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يناير
الصفحات: 219 - 308
ISSN: 2537-0022
رقم MD: 349443
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
المستخلص: اشتمل البحث على مقدمة، ومبحث تمهيدي، وثمانية مباحث. ذكرت في مقدمة البحث سبب اختياري له، وأهميته. أما المبحث التمهيدي: فقد استعرضت فيه، تعريف الأثر، والشبهة، والحد، والسرقة، ومشروعية حد السرقة والحكمة منها. وفي المبحث الأول: ذكرت أن حد السرقة يسقط بفقدان المسؤولية، فإذا كان السارق صبيّاً، أو مجنوناً، أو أُكره على السرقة، أو اصظرّ إليها فلا يُقام عليه، حد السرقة باتّفاق الفقهاء. وذكرت اتّفقاق جمهور الفقهاء على أن من شرب المسكر، وهو لا يعلم أنه مسكر أو أُكره على شربه، أو شربه لضرورة، ثم زال عقله وسرق، فإنه لا يُقام عليه حد السرقة. أما من تعاطا المسكر باختياره، وسرق حال سكره، فإنه يُقام عليه حد السرقة. وبَيّنت في المبحث الثاني: أن الملك ينقسم إلى قسمين، ملك عام، وملك خاص، ونوَّهت إلى أن الملك يكون شبهة دارئة للحد، إذا كان للسارق شبهة ملك، أو استحقاق في المال المسروق ،على اختلاف بين الفقهاء، موضحّ في موضعه. وتتطرّقت في المبحث الثالث: إلى شبهة القرابة، مُبيّناً أن لعلاقة القرابة شبهة تؤثّر في إسقاط حد السرقة عند جمهور الفقهاء، على اختلاف بينهم، وتفاوت في هذا التأثير، أما الظاهرية فلا أثر عندهم لهذه العلاقة في إسقاط حد السرقة. وتكلّمت في المبحث الرابع: عن شبهة السرقة من المكان العام، واستعرضت أقوال الفقهاء في السرقة من المسجد، وسرقة الضيف، والسرقة في دار الحرب، مُبيّناً القول الراجح منها مؤيّداً بالدليل. وذكرت في المبحث الخامس: أن من شروط إقامة حد السرقة عند جمهور الفقهاء أن تبلغ قيمة المسروق نصاباً، وأشرت إلى أنه لا اثر عندهم، لنقصان المسروق عن النصاب بعد السرقة في إسقاط الحد، ونَوَّهت إلى أنه إذا استرك جماعة في سرقة مال، ولو قُسّم عليهم بلغ لكلِّ واحد منهم نصاباً، يُقام عليهم حد السرقة باتّفاق الفقهاء، كما أشرت إلى أنه يُقام حد السرقة على من شارك الصبيّ أو المجنون في السرقة، على القول الراجح من أقوال الفقهاء. أما المبحث السادس: فقد خصّصته للحديث عن الشُّبهات المتعلّقة بالإثبات، وبَيّنت فيه أن من مسقطات حد السرقة، عدم رفع الدعوى من قِبَلِ المسروق منه، والعفو عن السارق، وتوبته قبل الرفع إلى الحاكم، والرجرع عن الإقرار وعن الشهادة، وتكذيب المسروق منه للسارق، والنكول عن اليمين على القول الراجح من أقوال الفقهاء. وشرعت في المبحث السابع: في الحديث عن الشبهات المتعلّقة بمحل القطع، وترجح لدي أن السارق إذا كانت يده اليمنى شلاء، يسأل أهل الطب، فإن قالو: إنها إذا قطعت رقادمها، وانسدت عروقها، قطعت، وإن قالوا لا يرقادمها ،لم تقطع، ويعدل إلى الرجل اليسرى. كما ترجح لدي أن السارق يحبس في السرقة الثالثة، ولا تقطع جميع أطرافه. وفي المبحث الأخير: تناولت الشبهات المتعلّقة بالتقادم، ونَوَّهت إلى أن المراد بالتقادم، هو تأخير الإثبات عن زمن وقوع جريمة السرقة، أو مضي زمن بين الحكم بالعقوبة، وبين تنفيذ الحد، وأن ذلك لا يؤثّر في إسقاط حد السرقة؛ لأن الشريعة الإسلامية ثابتة، أبدية، لا يؤثر فيها الزمان والمكان، وحدود الله لا تتغيّر ولا تتبدّل.

ISSN: 2537-0022

عناصر مشابهة