ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

سريان قانون التحكيم الأردني من حيث الزمان دراسة تحليلية في ضوء النظريات الفقهية والنصوص القانونية وتطبيقاتها القضائية

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: مساعدة، أيمن خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almsada, Ayman Khaled
مؤلفين آخرين: درادكة، لافي محمد موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 25, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أيلول
الصفحات: 453 - 465
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 363126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ‏يعالج هذا البحث مبدأ سريان القانون من حيث الزمان في ضوء النظريات الفقهية و نصوص قانون التحكيم الأردني. أوضحت هذه الدراسة أن القانون الجديد- بشكل عام وفقا للنظريات الفقهية- يسري بأثر فوري منذ تاريخ نفاذه على جميع الوقائع القانونية التي تنشأ بعد نفاذه، وانه لا يسري بأثر رجعي على الوقائع القانونية التي تمت في ظل قانون سابق. الإ انه، كاستثناء على هذا المبدأ، فان القانون الجديد قد يسري باثر رجعي إذا ورد نص في القانون الجديد يجعل نفاذه باثر رجعي، أو إذا تعلق القانون الجديد بمسانل تمس النظام العام، أو في حال أن كان القانون الجديد مفسر للقانون السابق. وتبين أيضا أن القانون القديم قد يسري بأثر مستقبلي إذا تعلق الآمر بمراكز قانونية يختص المتعاقدون بتنظيمها. ‏أما بالنسبة لقانون التحكيم الأردني فإنه يسري بأثر مباشر على جميع الوقائع القانونية التي نشأت بعد نفاذه وجميع الآثار التي ترتبت على وقانع قانونية نشأت في ظل القانون السابق، ويستثنى من ذلك الأعمال والاجراءات القانونية التي تمت صحيحة في ظل القانون السابق. وخلصت الدراسة الى أنه كان من الأفضل أن يميز قانون التحكيم، في النص على سريانه من حيث الزمان، بين الأعمال القانونية التي يختص القانون بتنظيمها وبين الأعمال التي يختص أطراف النزاع بتنظيمها. كما وجدت الدراسة أن محكمة التمييز قد توسعت في تفسير المادة الرابعة من قانون التحكيم حيث لم تستثن طرق الطعن بالأحكام وسريان المواعيد من نطاقه مما أثار إشكاليات عملية تم حسمها أمام القضاء الأردني. وبناء على ذلك، أوصى البحث بضرورة تبني نص مختلف لسريان قانون التحكيم من حيث الزمان في حالة تعديل هذا القانون أو تشريع قانون آخر ليحل محلة حيث تنتهي هذه الدراسة بنص مقترح لهذه الغاية.

This study deals with the issue of the time of the application of the Jordanian Arbitration Law with reference to scholarly theories in this regard٠ This study shows that acts are generally enacted to be put into force prospectively. However, new acts may, as an exception, apply retrospectively in certain cases such as where it is stated expressly in the act to apply retrospectively or where the act deals with public policy or where the purpose of the act is to construe a previous act. On the other hand, a previous act may continue into force, even if it is replaced by a newer one, if it governs actions initiated and regulated by a contract made under the previous act as long as such actions do not violate public policy under the new legislation. The Jordanian Arbitration Act applies prospectively to all procedures that occurred after its enforcement and all legal effects of previous procedures. It does not apply to legal procedures that occurred before its enforcement. This law can be criticized on the basis that it does not distinguish, for the purpose of its enforcement, between legal actions governed by law and those governed by the parties' agreement. It also makes no exceptions with regards to the time of its enforcement, which made the Jordanian Supreme Court adopt a broad interpretation of the rules governing its enforcement. Therfore, this study argues that article 4 of the Arbitration Law, which governs the time of its enforcement, may not be suitable for the enforcement of future arbitration law or any modification of the current law. This study proposes a provision to behopefully adoptedfor future arbitration laws.

ISSN: 1023-0165