العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control Over Arbitral Award: An Analytical Study Under Jordanian Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العمري، أحمد رسمي يوسف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 77 |
رقم MD: | 976845 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة للتعرف على (الرقابة القضائية على حكم التحكيم دراسة تحليلية في القانون الأردني). وخلصت مشكلة الدراسة إلى: هل يملك مدعي البطلان طلب إبطال حكم التحكيم بعد تنازله عن طلب الطعن بالإبطال في الحكم المنهي للخصومة؟ واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لإيراد النصوص المتصلة الواردة في القانون الأردني للتحكيم. خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن حكم التحكيم يحوز قوة الأمر المقضي، ويترتب عليه منع نقل الخصومة إلى القضاء ومنع مناقشة الخصوم إلا من خلال السبل التي حددها القضاء، وأن محكمة التمييز كجهة رقابية هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب إبطال حكم التحكيم أو الأمر بتنفيذه حسب القانونين المعدلين لقانون التحكيم رقم (16 و41) لسنة 2018 م، كما أدخل قانون التحكيم المعدل رقم (16) وقانون رقم (41) لسنة 2018 م جملة من التعديلات بالإلغاء أو التعديل أو الاستعاضة على مواد قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 م. وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات والتي تتلخص بضرورة تعديل نص المادة (10) من قانون التحكيم المعدل، كما يوصي الباحث بأن يضع المشرع نصوص يبين من خلالها متى يتم اللجوء إلى محكمة الاستئناف ومتى يتم اللجوء إلى محكمة التمييز لأن الواقع العملي أثبت تداخل بالاختصاص بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، كما أوصى بشطب نص المادة (4) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة (2001 م) المعدل بموجب القانون رقم (16) لسنة 2018 والقانون رقم (41) لسنة 2018 لتعارضها مع نص المادة (55) والتي خلقت في الواقع العملي عدة إشكاليات في تحديد اختصاص المحكمة التي تنظر في القضايا التحكيمية السابقة واللاحقة لصدور التعديل. |
---|