المصدر: | أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية |
---|---|
الناشر: | جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu-Zeitoun, Mohammad Said Ibrahim |
مؤلفين آخرين: | القضاة، مؤيد محمد علي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 25, ع 3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أيلول |
الصفحات: | 543 - 560 |
ISSN: |
1023-0165 |
رقم MD: | 363181 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع حسم مدة الإجراءات القانونية الماسة بالحرية الشخصية للجاني من مدة عقوبته النهائية، هادفا الى تقييم مدى كفاية النصوص التشريعية الأردنية السارية المفعول في معالجة هذه المسألة من خلال تسليط الضوء على جوانبها المتعددة وما قد تثيره من إشكالات وصعوبات على صعيد التطبيق العملي، خاصة في ظل غياب دراسات متخصصة في هذا المجال. يتعرض هذا البحث أولا للآراء الفقهية حول جواز مبدأ الحسم من عدمه، وبماهية الإجراءات التي تحسم مدتها من العقوبة خصوصا وان هناك كثيرا من الإجراءات القانونية التي تمس الحرية الشخصية للفرد، وكذلك الأمر العقوبة التي يتم منها الحسم في حال تعدد العقوبات وأيهما أفضل أن يكون الحسم من بداية العقوبة أم من نهايتها. كما تعرض هذا البحث الى مسألة الحسم في حالة تعدد الدعاوى وتبرئة المتهم من الجريمة التي وقف من أجلها. هذا وقد توصل البحث الى أن الإجراءات القانونية الماسة بالحرية كالتوقيف بنوعيه القضائي والإداري من جهة، والقبض من جهة أخرى يجب أن لا تكون على حساب المدعى عليه، الأمر الذى يوجب حسم مدتها من مدة العقوبة، والإ عد بمثابة عقوبة اضافية على العقوبة المحكوم بها وهذا يخالف المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم جواز معاقبة الفرد عن الفعل مرتين. لقد أيد المشرع الأردني هذا الأمر في نص المادتين (27, 41) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وفي المادة (355) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961. أما بالنسبة للتعرض المادي فلا يجوز حسمه من مدة العقوبة، لأن المخول بذلك الأمر لا يملك حق حجز المتهم في السجن أو تفتيشه، بل من حقه فقط تجريده من الأسلحة والآلات التي معه، ومنعه من الفرار وذلك من أجل تسليمه للسلطات المختصة التي تستطيع بدورها إتخاذ الإجراءات الماسة بالحرية. كذلك الأمر بالنسبة للاستدعاء، والإستيقاف، والإحضار، والمراقبة القضائية، والأمر يعدم التحرك، والمنع من الاقامة، وإخلاء السبيل المؤقت بكفالة أو بدونها، والإقامة الجبرية، وذلك لأن هذه الإجراءات لا تعتبر قبضا بالمعنى القانوني للقبض ولا من الإجراءات السالبة للحرية. كذلك الأمر فقد توصلنا في هذا البحث بأنه من الأفضل أن يكون الحسم من نهاية العقوبة لا من أولها، ومن العقوبات الأخف لا الأشد، الإ إذا تعلق الأمر بغرامة، ففي هذه الحالة يجب أن يتم الحسم أولا من العقوبات السالبة للحرية ومن ثم من الغرامة، وهذا ما تؤكده المادة (484) من قانون الإجراءات الجنائي المصري رقم (150) لسنة 1950. أما في حالة تعدد الدعاوى وتبرئه الموقوف من الجريمة التي وقف من اجلها، فيجوز الحسم من عقوبة أي جريمة أخرى إذا كان قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء التوقيف، أو إذا كانت مرتبطة بالجريمة التي أوقف من اجلها إرتباطا لا يقبل التجزئة. This paper explores the extent to which the amount of time during which the liberty of the offender might be restricted in the course of the criminal process is recognized and deducted from the final sentence rendered by the court. It maps out some of the problems and difficulties associated with the application of such a rule sheddling light upon its limits and boundaries. It argues that any given legal procedures which might affect the personal liberty of the offender such as detention, whether judicial or administrative, and arrest should be deducted from the offender's final sentence period which he or she should serve. It contends that if such rule is not appliedthe legal procedures as mentioned will amount to additional punishment to the offender which defies the legal logic according to which no offender shall be punished twice for the same action. The paper demonstrates that the Jordanian legislator has adopted this approach in Articles (27, 41) of the Penal Code 1960 No 16, and Article (355) of the Criminal Procedural Code 1961 No 9. It was shown that the period of time during which the offender might be physically intercepted, stopped, summoned by the court, subjected to judicial supervision, forced not to leave a certain place, bailed or was asked to stay within a certain area is not deductible from his or her final sentence period as these procedures are not considered arrest in the exact legal term. The paper contends that it would serve the offender better to apply the deduction of his or her punishment to the less serious sentence rather than to the more serious one. It also demonstrate that it will be to the advantage of the offender to apply the deduction to the final stages of the execution of the punishment provided that the less serious sentence is not a fine in which case, the deduction should first be applied to the punishment which restricts the liberty of the offender and then to the fine according to Article (484) as per the Egyptian Criminal Procedural Law 1950 No 150. The paper concludes that in situations involving more than one case where the offender is being exculpated of the crime for which he or she has been detained٠ the deduction can be applied to any other punishment of any other crime provided that it was committed or investigated during the offender’s detention period or if it was inseparable from the crime for which the offender was detained. |
---|---|
ISSN: |
1023-0165 |