المصدر: | أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية |
---|---|
الناشر: | جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | محاسن، نسرين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 26, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | آذار |
الصفحات: | 141 - 158 |
ISSN: |
1023-0165 |
رقم MD: | 363364 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة العلاقة التي من الممكن أن تنشأ بين عقدي الإيجار والرهن التأميني، ويحصل ذلك في الحالات التي يقوم فيها المدين الراهن بتأجير عقاره المرهون، أو يقوم برهن عقاره المؤجر، حيث يبرز على السطح تعارض بين مصالح المستأجر من ناحية والدائن المرتهن من ناحية أخرى. مما لا شك فيه أن من حق المدين رهن العقار المؤجر أو تأجير العقار المرهون سندا لنصوص قانونية معينة، على أن هناك قيودا تحد من هذه السلطة وبهذا الصدد يجب التمييز بين التأجير السابق على ترتيب الرهن والتأجير اللاحق عليه، ففيما يخص الأول ميز المشرع الأردني بين نوعين من الإجارة، المنجزة والمضافة، ولم ترد هذه التفرقة في التشريعات العربية المقارنة عدا العراقي. ولقد تبين أن هناك نصوصا في قوانين أخرى تناولت هذا الموضوع مثل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وقانون التنفيذ، وقد تعرضت هذه النصوص للتعديل، وأحيانا كان التعديل محمودا، وفي أحيان أخرى لم يكن كذلك، حيث قد ينشأ تعارض في الأحكام الواردة في القوانين السابقة مع ما ورد في القانون المدني أو في قانون المالكين والمستأجرين. لم يعالج المشرع الأردني مسألة التأجير اللاحق لرهن العقار في القانون المدني لكنة تناول هذا الموضوع في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين، وحكم هذا الفرض هو عدم سريان الإيجار في حق الدائن المرتهن وإمكانية إخلاء المستأجر بشروط معينة بينها القانون. عالجت معظم التشريعات العربية موضوع العلاقة بين الإيجار والرهن التأميني بطريقة مختلفة عن الطريقة التي انتهجها المشرع الأردني، وكذلك فقد أغفل المشرع الأردني معالجة موضوع حق المدين في قبض الأجرة والتصرف فيها. وفي نهاية الدراسة تمت التوصية بتعديل بعض النصوص، بحيث يتحقق التوافق بين القوانين المختلفة التي تعالج هذا الموضوع، وتضمين القانون بعض النصوص الجديدة التي تعالج مواضيع مهمة. A relationship may arise between two types of contracts (leasing and mortgage) in every case where a debtor is renting out his mortgaged real-estate, or mortgaging his already rented real-estate. Subsequently, a conflict of may take place between the interests and/or rights of the lessee, on the one hand\ and the mortgagee, on the other. In principle, the debtor is legally entitled to conduct any such legal actions (leasing and mortgaging). However, there are some restrictions on this right as provided under the law. The Jordanian Civil Law does indeed distinguish between two kinds of leasing which are, Pre- Mortgage Leasing and Post-Mortgage Leasing. To the contract, it has been noted that most Arabic laws do not recognize such a distinction. This issue in Jordan is subject to more than one law; all the related provisions under these laws have been discussed in order to conclude whether they are consistent with each other. It appeared though that sometimes they are not, especially prior to some legislative amendments took place. At the end of this study, it is concluded that the Jordanian Law is not in line with other Arabic laws, and certain recommendations are made whether to amend some of its provisions, or to add others. |
---|---|
ISSN: |
1023-0165 |