المصدر: | مجلة الأمن والقانون |
---|---|
الناشر: | أكاديمية شرطة دبي |
المؤلف الرئيسي: | عزب، عبدالحي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 13, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 225 - 292 |
DOI: |
10.54000/0576-013-002-006 |
ISSN: |
2520-5366 |
رقم MD: | 368902 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فإن العرف أو العادة من الأمور التي لم يغفلها أحد في كل زمان ومكان، حتى إن التشريع الإسلامي العظيم لما جاء لم يهمل عرف الزمان والمكان كلية بل أخذ من الأعراف ما يكون نافعا ومحققا لصلاح حال الناس وأهمل منها ما فيه ضرر ومفسدة لحياة الناس، بل نبه على ما فيه من مفسدة محققة، فالعرف له اعتبار عند فقهاء الشريعة وعند علماء القانون على السواء. ولما كانت الأعراف والعادات تتبدل من زمان لزمان ومن مكان لآخر وكذلك يمكن أن تكون الأعراف أو العادات متعارضة وكل هذا له كبر الأثر على الفتوى لذا رأيت أن أقدم هذا الموضوع "أثر العرف والعادة على الفتوى". ويمكن إجمال هذا الموضوع في الآتي: 1- العرف عبارة عن أمر يتكرر في حياة الناس وتستقر عليه نفوسهم ويتلقاه أصحاب الطباع السليمة بالقبول. 2- العادة مأخوذة من المعاودة والتكرار فإذا تكرر الشيء واعتاده الناس صار عادة. 3- يفرق بين العادة والعرف بكون العادة مرحلة سابقة على العرف فإذا تكرر الشيء واعتاده الناس صار عادة وإذا استقر في النفوس وأخذ طابع الاستمرار والدوام وتلقنه الطباع السليمة بالقبول صار عرفا، وقيل العرف هو العادة. 4- لم يختلف معنى العرف في الشريعة كثيرا عن القانون إلا أن الشريعة فرقت بين الأعراف الصحيحة وهي التي لم تخالف نصا أو ذوقا إسلاميا وبين الأعراف الباطلة التي يضرب بها عرض الحائط وهي الأعراف المبنية على إشباع الغرائز والهوى والتي تخالف النصوص الشرعية والمبادئ الإنسانية ومن هنا قال العلماء: "العادة محكمة ما لم تخالف نصا". 5- يلاحظ أن التقاليد عادات محلية تتفشى في مكان ما منها ما هو سيئ كالثأر ومنها ما هو مقبول كما في تقاليد المأكل والمشرب فالتقاليد إذا عادات محلية. 6- العرف منه الثابت والمتبدل ومنه العام والخاص، ومنه القولي والعملي، ومنه الصحيح والفاسد. 7- العرف الصحيح حجة ومعول عليه عند كثير الأحكام الشرعية ومن هنا كان له الأثر البالغ في الفتوى، وعلى المفتي عدم إغفال عرف الزمان والمكان، سواء كان عرفا قوليا أو عمليا. 8- إذا كان للعرف أثر في الفتوى فلا بد من مراعاة ضوابط العرف الشرعية وأهمها: - كون العرف والعادة غالبا ومطردا، كون العرف عاما، عدم مخالفة العرف للنصوص الشرعية، وكون العرف قائما عند الفتوى. |
---|---|
ISSN: |
2520-5366 |