المصدر: | الجندي المسلم |
---|---|
الناشر: | القوات المسلحة - إدارة الشؤون الدينية |
المؤلف الرئيسي: | السند، عبدالرحمن بن عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 39, ع 139 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | أبريل / جمادى الأولى |
الصفحات: | 24 - 26 |
ISSN: |
1319-1497 |
رقم MD: | 376920 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
والحقيقة عند التأمل في هذا النكاح نجد أن استكمال شروطه وأركانه يجعل النكاح صحيحاً لإسقاط الزوجة لبعض حقوقها، فالأصل في جوازه حديث سودة وأنها أسقطت حقها في القسم ووهبته لعائشة وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن المرأة وإن أسقطت حقها فلها المطالبة به متى شاءت؛ لأنه حق يتجدد ومتى شاءت المطالبة به فلها ذلك، أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الزواج قد يكون حلاً في بعض الأحيان لوضع بعض النساء والرجال، وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا ورجالنا من كل سوء، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين والله تعالى أعلم. |
---|---|
ISSN: |
1319-1497 |