ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم دلة ضد باكستان و تحديد نطاق مبدأ الاختصاص بالاختصاص : النظرة الأولى لهيئة التحكيم و لكن الكلمة الأخيرة للقضاء

المصدر: مجلة التحكيم العالمية
الناشر: عبدالحميد الأحدب
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، محمد عبدالرؤوف (مؤلف)
المجلد/العدد: س 3, ع 10
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: أبريل
الصفحات: 97 - 105
رقم MD: 399411
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يمكن للوهلة الأولى تصنيف حكم دله ضد باكستان على انه ضد التحكيم، إلا أن التعمق فيه يؤكد اتساقه مع ما استقر عليه القضاء البريطاني في مجال الرقابة القضائية على اختصاص هيئة التحكيم في حالة وجود طعن من أحد الأطراف بأنه لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم. ونرى أن أهمية هذا الحكم، وبصرف النظر عن مصير حكم التحكيم أمام القضاء الفرنسي، تكمن في الواقع في التفرقة الدقيقة التي تبناها بين الرقابة القضائية على وجود اتفاق التحكيم ذاته، وبين تلك المتعلقة بنطاق اتفاق تحكيم موجود بالفعل، فكما أكد –بحق-اللورد كولينز إذا تم الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم بغرض رفض تنفيذ حكم تحكيم، فإن القضاء يملك إعادة النظر مجددا في اختصاص هيئة التحكيم، وذلك حماية للحقوق الأساسية التي تكفلها المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لصالح الطرف الذي لم يوافق على التحكيم، ومن ذلك حقه في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم. أخيرا، فإن هذا الحكم المهم يؤكد المفهوم الصحيح لمبدأ الاختصاص بالاختصاص ويزيل بشكل عملي أي لبس حول نطاقه وغرضه، إذ أن المقصود به في الواقع ليس تحصين قرار هيئة التحكيم في مسألة اختصاصها من أي رقابة، وإنما منح الأولوية للمحكمين للفصل في مدى اختصاصهم قبل أن يتدخل القضاء لإسباغ رقابته أثناء مرحلة بطلان أو تنفيذ حكم التحكيم. فمن غير المنطقي أن يمارس قاضي التنفيذ رقابته على حكم التحكيم الصادر في غياب اتفاق تحكيم صريح دون أن يتمكن من فحص كافة الوقائع ذات الصلة. بيد أن هذا لا ينفي في رأينا ما يكون لحكم هيئة التحكيم من قيمة- على الأقل استرشادية -باعتبار هيئة التحكيم هي أول من يتصدى لمسألة الاختصاص، ومع مراعاة أنها وإن كانت تملك ميزة إلقاء النظرة الأولى فإن قرارها في هذا الشأن لا يتمتع بالضرورة بحجية الكلمة الأخيرة.

عناصر مشابهة