ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن ببطلان حكم التحكيم التجارى الدولى: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الدلفي، محمد رحيم حسب الله حمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dalfi, Mohammed Raheem Hassaballah Hammoud
المجلد/العدد: ع81
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 27 - 49
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 975798
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم التجارى | أحكام التحكيم | تنفيذ أحكام التحكيم الدولية | الطعن بأحكام التحكيم | بطلان حكم التحكيم
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: يعتبر حكم المحكم بمثابة حكم قضائي بقوة القانون وبمقتضى أحكامه، وإن كان الحكم لا يملك صفة أو سلطة القضاء وولايته العامة إلا أنه يحل محل القضاء في الفصل في النزاع المتفق فيه على التحكيم. وقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد وصف حكم التحكيم بهذا الوصف سواء من حيث تحريره وإصداره أو من حيث آثاره والطعن فيه وذلك من خلال النص على إلزام المحكمين أن يصدروا حكمهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد إجراء المداولة وأوجب القانون كتابة الحكم بالطريقة التي يكتب بها الحكم القضائي وأن يشمل الحكم بملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم ومستنداتهم وألزم المحكمين بتسبيب القرار ومنطوقه، وذكر مکان صدوره وتاريخه وأن يذيل بتواقيع المحكمين. كما وأن حكم التحكيم يحوز حجية الشيء المقضي فيه بمجرد تصديقه من قبل المحكمة المختصة فيتساوى هذا مع أحكام القضاء. والطعن بالبطلان يمثل الوسيلة الوحيدة للطعن في غالبية القوانين العربية باستثناء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل، فقد أجاز المشرع العراقي الطعن بأحكام التحكيم بكل الطرق المقررة بالنسبة للأحكام القضائية باستثناء طريق الاعتراض على الحكم الغيابي أو اعتراض الغير.

The arbitrator's judgment shall be deemed to be a judicial judgment in the force of the law and in accordance with its provisions, and if the arbitrator does not have the status or authority of the judiciary and its general jurisdiction, it shall replace the judiciary in the adjudication of the dispute. The amended Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969 has described the arbitration ruling in this description, whether in terms of its editing or issuance or in terms of its effects and appeal. This is by stipulating that the arbitrators must issue their judgment by agreement or majority of opinions after conducting the deliberation. The judgment shall include the summary of the arbitration agreement, the statements of the litigants, their documents and the necessity of the arbitrators to cause the decision and its effect, and shall state the place of its issuance and its date and shall be stamped with the signatures of the arbitrators. The arbitral award shall also have the authority of the award, once it has been ratified by the competent court. The appeal of invalidation represents the only way to challenge the majority of Arab laws except for the amended Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969. The Iraqi legislator has allowed the appeal of arbitration in all ways prescribed for judicial decisions, except by way of opposition to absentee rule or objection of others.

ISSN: 2336-0615