المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 521 - 549 |
رقم MD: | 400308 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02221nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1035279 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b لبنان | ||
110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e عارض | ||
245 | |a الاجتهادات القضائية العربية : الاجتهاد القضائي اليمني | ||
260 | |b عبدالحميد الأحدب |c 2009 |g أبريل | ||
300 | |a 521 - 549 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
500 | |a 1- الدفع بعدم جواز الطعن باحكام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإستئنافية في دعاوى بطلان أحكام المحكمين مرفوض ، وقائع جديدة لم تطرح على المحكمين و لم ترد في دعوى البطلان و ليست ضمن اي سبب من أسباب دعوى البطلان المحدةة حصراً في المادة 53 من قانون التحكيم ، رفض الطعن 2- موافقة أحكام المحكمين لأحكام قانون التحكيم ، المحكم الذي يبني وثيقة التحكيم لا يكون تجاوز مهمته ، لتفيذ حكم التحكيم يجب ان يكون في الحالات أصبح نهائياً ، الطعن بأحكام التحكيم يكون في الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم 3- الجوانب الموضوعية في النزاع ليست من سلطة الشعبة التجارية بمناسبة دعوى البطلان 4- لا يجوز العودة الى طرح ادعاء سبق الفصل فيه بحكم التحكيم و الذي اصبح حكماً نهائياً و باتا برفض دعوى البطلان بشأنه | ||
653 | |a التحكيم التجاري |a اليمن |a التنظيم القضائي |a القانون المدني |a قانون المرافعات |a الدعاوى القضائية |a الاجتهاد القضائي | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 015 |l 002 |m س 1, ع 2 |o 1091 |s مجلة التحكيم العالمية |t International Arbitration Magazine |v 001 | ||
856 | |u 1091-001-002-015.pdf | ||
930 | |d n |p y |q y | ||
995 | |1 0 |4 0 |7 0 |9 33137721 |a IslamicInfo |d 2014-06-17 | ||
999 | |c 400308 |d 400308 |