ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشهادة كدليل إثبات دراسة فى ضوء أحكام القانون الاردنى واجتهاد محكمة التمييز : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البلقاء للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة عمان الأهلية - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمى
المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالرحمن توفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Abdulrahman Tawfeeq
المجلد/العدد: مج 11, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: حزيران / ربيع الثانى
الصفحات: 13 - 72
ISSN: 1684-0615
رقم MD: 401473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تتضمن هذه الدراسة بيان الأحكام المتعلقة بالشهادة كدليل إثبات في قانون أصول المحاكمات الجزئية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وموقف القضاء الأردني "دراسة مقارنة". وقد بينت الدراسة أن الشهادة واجب على من يدعى إليها وليست حقا له فلو كانت حقا لأمكنه الامتناع عن أداء الشهادة دون أن يلحقه أي جزاء. والنصوص القانونية تؤكد ذلك من خلال الجزاءات التي تفرض على من يمتنع عن الحضور أو حلف اليمين أو أداء الشهادة. ولا بد أن تكون الشهادة معززة باليمين القانونية وفق نصوص القانون الأردني وقد أشرنا إلى النظام الأنجلو أمريكي الذي يجيز للشاهد بأن يحلف اليمين OATH أو أن تكون الشهادة مقرونة بـــــــــــــــ (Affirmation) وهي الشهادة التي يؤديها الشخص في المحكمة دون قسم تحت طائلة العقوبة في حال الكذب. كما تضمنت الدراسة بيان السن الواجب تحققها لدى الشاهد لكي تحلفه المحكمة اليمين القانونية وما يرتبط بذلك من إدراك كنه اليمين من عدمه. وكذلك بيان الحكم في حالة ما إذا كانت القدرة العقلية للشاهد لا تعادل سنه. كما تم بحث الوضع القانوني للشاهد الذي يمتنع عن حلف اليمين أو عن الإدلاء بالشهادة والاستثناء الذي أعطى لرجال الدين بأن لا يحلفوا اليمين أمام القضاء والذي كان معمولا به لحوالي نصف قرن في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 مادة (76) منه إلى أن ألغى بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001. ورغم إلغاءه في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه بقي معمولا به في قانون محاكم الصلح (م 11 منه). وكذلك المستخلصات التي توصل إليها الباحث من خلال نص المادة (165) أصول محاكمات جزائية الخاص بالامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين. واشتمل البحث أيضا على مسألة شهادات الأصول والفروع والأزواج غير المفترقين قانونا ضد بعضهم البعض وما خلص إليه الباحث في هذا الشأن من حيث أنه ما عاد هناك حاجة لنص المادة (155) أصول جزائية في ضوء التعديل الذي جرى على المادة (153) من ذات القانون. كما تضمن البحث أيضا بيان أنواع الشهادة ومدى القوة الثبوتية لكل منها وسلطة المحكمة في تلاوة الشهادة التحقيقية وكيفية سماع الشهادة. وفي ختام البحث تناولنا سلطة المحكمة في الاقتناع بالشهادة والتعويل عليها في إصدار الحكم ثم بيان الوضع القانوني للكذب أو التباين في الشهادة. وقد أنهي البحث بمجموعة من التوصيات.

This study indicates the legal nature of a testimony as a duty and not as right. To sustain a testimony as a means of proof, it shall be given under oath. The Anglo- American law differs from the Jordanian law in which under the former a testimony shall be attached with an affirmation. This study also deals with the witness’s age and the relation between this age and the understanding of the nature of oath. It also addresses the following matters: the legal status of a witness who refuses to give a testimony, unsworn testimony, the testimony given by certain persons against each other such as ; ancestors and decscendants, and spouses , the classification of the testimony into eye testimony and hearsay testimony, the convincing testimony and the discretionary power of the court with respect to such matters, giving a false testimony, and inconsistency between the parts of the given testimony.

ISSN: 1684-0615