المستخلص: |
يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة، بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية، في حين يقدم المتهم أدلة النفي. وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي. والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية تحديد شهودهم، بحيث يتم دعوتهم وسماع أقوالهم من قبل المحكمة الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق. إلا أن المشرع الأردني منح المحكمة الجزائية سلطة استدعاء الشهود من تلقاء نفسها، وسماع أقوالهم في المادتين 161 و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلال دراسة مقارنة، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عمّا يشتبه بها من سلطات، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص، وخلصنا إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية، والتغلب على المشكلات العملية.
In Criminal Cases; the burden of Proving a crime; and offender guilt fall responsibility on the prosecutor, and a defendant to criminal charge, have the right disprove on the prosecutor, and a defendant to criminal charge, have the right disprove to the evidence admitted to criminal court. The basic rule is the two parties admit their witnesses to criminal court within tightly system rules. Calling witnesses is one of the important evidence in criminal trial process; the Jordanian legislator (by s. 161, 226 Criminal procedures law 1961) who authorizes judges in criminal cases, the power to summon new witness. we achieve within this research, that legal and current problem, and basic rules govern this power, and the resolutions deal with the legal and current problems.
|