المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 195 - 212 |
رقم MD: | 402219 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- اتفاق التحكيم ينزع اختصاص القضاء و لكنت يشترط التمسك به . 2- التحكيم جائز في اي نزاع ، الاستثناء ، المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . 3- الاتفاق على عدم قابلية الحكم التحكيمي للاستئناف جائز قبل النزاع كما خلال المحاكمة . 4- الشرط التحكيمي له استقلالية عن العقد الأصلي فلا يتأثر بمصيره بطلانا او فسخا . 5- يمكن التنازل عن عدم قابلية الحكم بالصلح للطعن فيصبح الحكم قابلا للاستئناف . 6- عدم التمسك امام القضاء في أول دفع بشرط التحكيم يفضي الى سقوطه . |
---|