المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | السودان. المحكمة العليا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 265 - 286 |
رقم MD: | 402376 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- يستعيد القضاء اختصاصه اذا لم يلتزم البنك باللجوء الى التحكيم الالزامي في بيع الأموال المرهونة للمصارف . 2- الصورية في عقد ثان فيه تحكيم يبقى الاختصاص للقضاء لبت الصورية . 3- رقابة المحكمة على مضمون الحكم التحكيمي وفقا للقانون السابق للتحكيم . 3- بيع الأموال المرهونة للمصارف : تحكيم الزامي . 4- التحكيم الإلزامي رهونات المصارف ، البنك فك الرهن ، الدعوى مردودة . |
---|