المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | المغرب. المجلس الأعلى للقضاء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 2, ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 487 - 510 |
رقم MD: | 403571 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- اسباب الاستئناف تنصرف للحكم التحكيمي و ليس للصيغة التنفيذية ، عدم اثارة تجاوز شرط التحكيم امام المحكمين لا يمنع مناثارته امام محكمة الاستئناف ، الرقابة تمتد الى الاتفاق على التحكيم و ليس على نظر الموضوع ، مع تعليق : عبد الله درميش . 2- حكم تحكيمي ، الرقابة القضائية عليه تتم اثناء تذييله بالصيغة التنفيذية . 3- مقرر تحكيمي ، اعطاءه الصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة التجارية اذا كان النزاع تجاريا و من رئيس المحكمة الابتدائية اذا كان النزاع مدنيا . 4- بند تحكيم ، اثارته لأول مرة امام محكمة الاستئناف . 5- التعويضات المستحقة عن فصل الأجير من العمل ليست من قضايا النظام العام و لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأنها . |
---|